للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتصف شعبان .. فلا تصوموا» رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح، لكن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مراداً؛ حفظاً لأصل مطلوبية الصوم. وألف (مرا) للإطلاق. ولا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض؛ لتعين الوقت له، فلو لم يبيت النية فيه، ثم أراد أن يصومه نفلاً .. لم يصح، بل يلزمه الإمساك والقضاء. ولو نذر صوم يوم معين وقلنا: يتعين وهو الأصح .. فهل يقبل غير النذر؟ وجهان، أصحهما: نعم.

[وجوب الكفارة على من أفسد يوماً من رمضان بجماع]

(يكفر المفسد صوم يوم ... من رمضان إن يطأ مع إثم)

(كمثل من ظاهر لا على المرة ... وكررت إن الفساد كرره)

أي: تجب الكفارة على المفسد صوم يوم من رمضان ولو انفرد برؤية هلال؛ بجماع منه ولو بلواط، أو إتيان بهيمة بلا إنزال، أثم به؛ بسبب صومه؛ لخبر «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله؛ هلكت، قال: «وما أهلكك؟ » قال: واقعت امرأتي في رمضان، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟ » قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ » قال: لا، ثم جلس فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) بعرق فيه تمر -والعرق بالفتح: مكيل ينسج من خوص النخل -فقال: «تصدق بهذا» فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ ! فوالله، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج غليه منا! فضحك النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». وفي رواية للبخاري: «فأعتق رقبة»، «فصم شهرين»، «فأطعم ستين مسكيناً» بلفظ الأمر، وفي رواية لأبي داوود: (فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً)،

<<  <   >  >>