للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال البيهقي: وهي أصح من رواية: (فيه عشرون صاعاً). وخرج بـ (المفسد): غيره؛ كالمجامع ناسياً، أو مكرهاً، أو جاهلاً بشرطة، وبـ (الصوم): غيره من سائر العبادات، وبـ (رمضان): غيره كقضاء ونذر وكفارة؛ لورود النص في رمضان، وهو مختص بفضائل لا يشركه فيها غيره؛ إذ هو سيد الشهور، وبـ (الجماع): غيره كاستمناء وأكل؛ لورود النص في الجماع، وهو أغلظ من غيره، وبقوله: (مع إثم): ما إذا لم يأثم به؛ كجماع المسافر والمريض بنية الترخص والصبي، ومن ظن الليل وقت جماعه فبان نهاراً، ومن جامع عامداً بعد أكله ناسياً وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصح: بطلان صومه بالجماع. وبقولنا: (بسبب صومه): ما لو أفسد المسافر والمريض صومهما بالزنا أو بغيره، لكن بغير نية الترخص؛ فإن إثمهما ليس للصوم، بل له مع عدم نية الترخص في الثاني، وللزنا في الأول، فلا تجب الكفارة؛ لأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درئها. والكفارة الواجبة بالجماع المذكور مرتبة كمثل كفارة من ظاهر كما سيأتي الكلام عليها في (باب الظهار)، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع .. فإطعام ستين مسكيناً، والكفارة على الزوج عنه؛ فلا كفارة على المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة وبطل صومها؛ إذ لم يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان، ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ؛ كالمهر فلا يجب على الموطوءة، ولا على الرجل الموطوء في دبره كما نقله ابن الرفعة. وأورد على الضابط: ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام .. فإنه تلزمه الكفارة مع أنه لا إفساد؛ لأنه فرع الانعقاد ولم ينعقد، وما لو جامع معذور امرأته .. فإنه لا كفارة بإفساد صومها كما مر، وما لو جامع شاكاً في الغروب .. فإنه لا كفارة وإن بان له الحال؛ للشبهة كما في «التهذيب». وأجيب عن الأولى: بأنها مفهومة من الضابط بالمساواة، وعن الثانية: بمنع صدق الضابط عليها؛ إذ محله في إفساد صومه، ولأن المفسد لصومها هي بتمكينها لا الوطء، مع أنها إذا مكنت ابتداء .. إنما يفسد صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع، وعن الثالثة: بأن

<<  <   >  >>