للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلام بقرينة السياق فيما إذا علم الجماع بأنه وطئ وهو صائم. قوله: (وكررت إن الفساد كرره) أي: تكرر الكفارة وجوباً إن كرر الفساد؛ بأن جامع في يومين ولو من رمضان واحد وإن لم يكفر عن الأول؛ إذ كل يوم عبادة برأسها، فلا تتداخل كفارتاهما؛ كالحجتين إذا جامع فيهما، بخلاف الحدود المبنية على التساقط، وبخلاف ما إذا تكرر الجماع في يوم واحد؛ لعدم تكرر الفساد، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب؛ لأنهما لا ينافيان الصوم فيتحقق هتك حرمته. ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح، وتستقر في ذمة العاجز عنها كجزاء الصيد؛ لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها: فإن كانت بغير سبب من العبد؛ كزكاة الفطر .. لم تستقر في ذمته، وإن كانت بسبب منه .. استقرت في ذمته، سواء أكانت على وجه البدل؛ كجزاء الصيد وفدية الحلق، أم لا؛ ككفارة الظهار والقتل والجماع واليمين ودم التمتع والقران. والأصح: أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله؛ كالزكوات وسائر الكفارات، وأما قوله (صلى الله عليه وسلم): «فأطعمه أهلك» .. ففي «الأم» كما في «الرافعي»: يحتمل أنه لما أخبره بفقره .. صرفه له صدقة، أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به، فلما أخبره بفقره .. أذن له في صرفها لهم؛ للإعلام بأنهما إنما تجب بعد الكفارة، أو أنه تطوع بالتكفير عنه، وسوغ له صرفها لأهله؛ للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عته بإذنه، وأن له صرفها لأهل المكفر عنه، فأما أن الشخص يكفر عن نفسه ويصرفه إلى أهله .. فلا. وقول الناظم: (المره) لغة في المرأة.

(ولازم بالموت دون صوم ... بعد تمكن لكل يوم)

(مد طعام غالب في القوت ... وجوزوا الفطر لخوف موت)

(ومرض وسفر إن يطل ... وخوف مرضع وذات الحمل)

(منه على نفسيهما ضرا بدا ... ويوجب القضاء دون الافتدا)

(ومفطر لهرم لكل يوم ... مد كما مر بلا قضاء صوم)

(والمد والقضا لذات الحمل ... ومرضع إن خافتا للطفل)

<<  <   >  >>