الأولى: يلزم بموت من تمكن من قضاء رمضان، أو صوم الكفارة، أو النذر ولم يصم في تركته لكل يوم مد طعام من غالب قوت أرض وجوبه، وجنسه جنس الفطرة، سواء أترك الأداء بعذر أم بغيره؛ لخبر:«من مات وعليه صيام شهر .. فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» رواه ابن ماجه الترمذي، وقال: الصحيح وقفه على رواية ابن عمر، ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس. وأفهم كلام الناظم: أنه لا يصام عنه، وهو الجديد؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة، وفي القديم: يجوز لوليه أن يصوم عنه، وصححه النووي وصوبه، بل قال: يسن له ذلك؛ للأخبار الصحيحة كخبر «الصحيحين»: «من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه»، وتأوله ونحوه المصححون للجديد بأن المراد: أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام؛ لما مر. وهل المعتبر على القديم الولاية كما في الخبر، أو مطلق القرابة، أو بشرط الإرث، أو العصوبة؟ فيه احتمالات للإمام، قال الرافعي: والأشبه: اعتبار الإرث، ونقل عن جمع، وفي «المجموع»: أنه ليس ببعيد، لكنه اختار في «زوائد الروضة» و «المنهاج» اعتبار مطلق القرابة، ونقل عن القاضي أبي الطيب، وصححه في «المجموع». قال: وقوله (صلى الله عليه وسلم) في خبر مسلم لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟ قال:«صومي عن أمك» .. يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة. قال: ومذهب الحسن البصري: أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد .. أجزأه،