للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وهو الظاهر الذي اعتقده، وكالولي فيما ذكره مأذونه ومأذون الميت. أما من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم؛ كأن مات عقب رمضان، أو استمر به العذر إلى موته .. فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر، وإلا .. فكمن مات بعد تمكنه منه. ومصرف المد هنا وفيما يأتي: الفقراء والمساكين؛ لأن المسكين ذكر في الآية والخبر، والفقير أسوأ حالاً منه، أو داخل على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفرداً يشمل الآخر. وله صرف أمداد إلى شخص واحد، ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين، خلافاً لصاحب «التعليقة» والبارزي؛ لأن كل مد كفارة، ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد. ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر .. لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان؛ لخبر أبي هريرة: «من أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر .. صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكيناً». رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه، قالا: وروي موقوفاً على رواية بإسناد صحيح، قال الماوردي: وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم. والأصح: تكرره بتكرر السنين، وأنه لو أخر القضاء مع تمكنه منه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات على الجديد، ومد للتأخير.

[من يجوز له الفطر من الصوم الواجب]

الثانية: يجوز الفطر من الصوم الواجب؛ لخوف موت على نفسه أو غيره؛ كأن رأى غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره، ولا ينافي التعبير بالجواز ما صرح به الغزالي وغيره من وجوب الفطر لذلك؛ لأنه يجامعه، أو خوف مرض وهو ما تقدم بيانه في (التيمم)، قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} أي: فأفطر فعدة {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. ثم المرض إن كان مطبقاً .. فله ترك النية، وإن كان يحم وينقطع: فإن كان يحم وقت الشروع .. فله ترك النية، وإلا .. فعليه أن ينوي، فإن عاد واحتاج إلى الإفطار .. أفطر، ومن غلبه الجوع أو العطش .. فحكمه حكم المريض.

<<  <   >  >>