وقول الناظم:(وجوز) يصح كونه أمراً، أو ماضياً مبنياً للفاعل أو المفعول. ويجوز الفطر أيضا من الصوم الواجب لسفر طويل مباح؛ وهو سفر القصير؛ للآية السابقة، ثم إن تضرر به .. فالفطر أفضل، وإلا .. فالصوم أفضل؛ لقوله تعالى:{وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ}، ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت. نعم؛ إن شك في جواز الفطر به، أو كره الأخذ به، أو كان ممن يقتدي به .. فالفطر أفضل. وخرج بالسفر المذكور: السفر القصير، وسفر المعصية. ولو أصبح المقيم صائما فمرض .. أفطر؛ لوجود المبيح للإفطار، وإن سافر .. فلا يفطر؛ تغليباً لحكم الحضر كالصلاة، وقيل: يفطر؛ تغليباً لحكم السفر. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين، ثم أراد الفطر .. جاز لهما؛ لدوام عذرهما، ولا يكره في «المجموع»؛ وقد أفطر النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد العصر بكراع الغميم بقدح الماء؛ لما قيل: إن الناس يشق عليهم الصيام، رواه مسلم. فلو أقام المسافر وشفي المريض .. حرم عليهما الفطر على الصحيح؛ لزوال عذرهما. وكل من أفطر لعذر أو غيره يلزمه القضاء، سوى صبي مجنون وكافر أصلي؛ فيقضي المريض والمسافر والحائض والنفساء، ومن ولدت ولداً جافاً، وذو إغماء وسكر استغرقا، والمجنون زمن سكره، ويقضي المرتد حتى زمن جنونه، ويستحب التتابع في القضاء. ولو بلغ الصبي بالنهار مفطراً، أو فاق المجنون فيه، أو أسلم الكافر فيه .. فلا قضاء عليهم في الأصح؛ لأن ما أدركوه منه لا يمكن صومه، ولم يؤمروا بالقضاء، ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح؛ بناء على عدم لزوم القضاء، ويلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية؛ لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بالعبادة فهو ضرب تقصير، وكذا من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان في الأظهر، بخلاف مسافر أو مريض زال عذره بعد الفطر أو قبله، ولم ينو ليلاً، وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء والكفارة. ويجوز الفطر أيضا من الصوم الواجب؛ لخوف المرضع والحامل منه على نفسيهما