للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاستنابة المعضوب أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان؛ كما نقله في «المجموع» وأقره. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة .. لم يجب قبوله في الأصح؛ لما فيه من المنة الثقيلة. ولو بذل ولده الطاعة في الحج .. وجب قبوله بالإذن له، وكذا الأجنبي في الأصح، والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. ويشترط لوجوب قبول الطاعة: كون المطيع موثوقاً به مؤدياً لفرضه ولو نذراً، غير معضوب، وكذا كونه راكباً، وغير معول على الكسب أو السؤال إن كان أصلا أو فرعاً في الأصح. والأصح: وجوب التماس الحج من ولد توسم طاعته.

[أركان الحج]

(أركانه: الإحرام بالنية، قف ... بعد زوال التسع إذ تعرف)

(وطاف بالكعبة سبعاً، وسعى ... من الصفا لمروة مسبعا)

(ثم أزل شعراً ثلاثا نزره ... وما سوى الوقوف ركن العمرة)

أي أركان الحج الخمسة:

[الركن الأول: الإحرام بالحج]

الأول: الإحرام بالحج: وهو نية الدخول فيه؛ لخبر: «إنما الأعمال بالنيات»، ويستحب أن يتلفظ بما نواه، وأن يلبي فيقول بقلبه ولسانه: (نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، لبيك اللهم ... ) إلى آخره، وسمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو تحريم الأنواع الآتية. وينعقد معيناً؛ بأن ينوي حجاً أو عمرة أو كليهما، ومطلقاً بألا يزيد في النية على نفس الإحرام، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج ..

<<  <   >  >>