وقال قبل هذا بيسير: المشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن، معترضاً به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك، فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطاً. ويشترط في حق الأعمى مع ما مر وجود قائد له، وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجوز عليه بسفه كغيره، لكن لا يدفع المال إليه؛ لتبذيره، بل يخرج معه الولي، أو ينصب شخصاً له لينفق عليه في الطريق بالمعروف، وأجرته كأجرة المحرم. ويدخل في شرط أمن الطريق -كما قال الرافعي- ما ذكره البغوي وغيره: أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة، قال المتولي: فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها .. فلا حاجة إلى الرفقة. ويشترط إمكان السير؛ وهو أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فلو احتاج إلى أن يقطع كل يوم، أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة .. لم يلزمه. فإمكان السير شرط لوجوب الحج؛ كما نقله الرافعي عن الأئمة، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط استقراره في ذمته؛ ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطاً لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال؛ كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها، وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها، وصوب في «الروضة» الأول، وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت؛ لإمكان تتميمها. وقول الناظم:(أو مشروب) بدرج الهمزة للوزن.
[استطاعة تحصيل الحج بالغير]
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره؛ فالعاجز عن الحج بالموت أو عن الركوب، إلا بمشقة شديدة؛ لكبر أو زمانه .. يحج عنه، ويجب على المغصوب أن يستأجر من يحج عنه ولو أجيراً ماشياً بأجرة المثل بشرط كونها فاضلة عن الدين والمسكن والخادم، وكذا الكسوة والنفقة، لكن ليوم الاستئجار فقط، ولو وجد دون الأجرة ورضي بها .. لزمه، ويشترط