قال السبكي والبلقيني وغيرهما: والمراد: الخوف العام، حتى لو كان الخوف في حقه وحده .. قضى من تركته كالزمن. والأظهر: وجوب ركوب البحر لمن لا طريق له سواه إن غلبت السلامة في ركوبه؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوي الأمران .. لم يجب، بل يحرم: لما فيه من الخطر، وليس النهر العظيم كجيحون في معنى البحر؛ لأن المقام فيه لا يطول وخطره لا يعظم. والأصح: أنه تلزمه أجرة البذرقة؛ أي: الخفارة؛ لأنها من أهب الحج؛ فيشترط في وجوبه القدرة عليها. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، فإن كان لا يوجد بها زاد؛ لخلوها من أهلها وانقطاع الماء، أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل .. لم يجب الحج ويشترط وجود علف الدابة في كل مرحلة؛ لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته، وفي «المجموع»: ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء. ويشترط في حق المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، أو عبدها الأمين، لتأمن على نفسها، والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم أو زوج لإحداهن؛ لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن. والأصح: أنه تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها؛ لأنه من أهبة سفرها، ففي خبر «الصحيحين»: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم»، فيشترط في وجوب الحج عليها: قدرتها على أجرته، وأجرة الزوج كأجرة المحرم، قال في «المهمات»: والمتجه: الاكتفاء باجتماع امرأتين معها، ثم اعتبار العدد إنما هو بالنظر إلى الوجوب، وإلا .. فلها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحج على الصحيح في شرحي «المهذب» و «مسلم». قال في «المجموع»: والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته وعماته .. جاز، وإن كن أجنبيات .. فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن، ذكره صاحب «البيان» وغيره. انتهى.