بسبب الحساب؛ كما ذكره الرافعي، أو وقفوا في الحادي عشر، أو في غير عرفة .. لم يجزئهم، أو في الثامن .. فكذلك، ثم إن علموا قبل فوات الوقت .. وجب الوقوف فيه، أو بعده .. وجب القضاء في الأصح. ولو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة، ولم يتمكنوا من الوقوف ليلاً .. وقفوا من الغد، ومن ردت شهادته في هلال ذي الحجة .. لزمه أن يقف في التاسع عنده.
[الركن الثالث: الطواف بالبيت]
الثالث: الطواف بالبيت، لقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} سبعاً من المرات ولو متفرقة وفي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ماشياً كان أو راكباً، بعذر أو غيره، فلو اقتصر على ست .. لم يجزه؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) طاف سبعاً وقال: «خذوا عني مناسككم». ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف. ثم للطواف بأنواعه واجبات وسنن:
[واجبات الطواف]
أما الواجب: فيشترط ستر العورة، وطهارة الحدث والنجس حتى ما يطأه من المطاف، بخلاف السعي والوقوف وباقي الأعمال، قال (صلى الله عليه وسلم): «الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق .. فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، فول طاف عارياً أو محدثاً، أو على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها .. لم يصح طوافه، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة. قال في «المجموع»: وغلبتها فيه مما عمت به البلوى، وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها، وينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك، ولو أحدث فيه .. توضأ وبنى، وفي قول: يستأنف كما في الصلاة، وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة؛ كالفعل الكثير والكلام.