للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن يجعل البيت عن يساره، ويمر تلقاء وجهه مبتدئاً في ذلك بالحجر الأسود، محاذياً له في مروره عليه ابتداء بجميع بدنه؛ بألا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر، وفي «المهذب» و «شرحه» يستحب استقباله، ويجوز جعله عن يساره، وذكر الإمام والغزالي أن المراد بجميع البدن: جميع الشق الأيسر، فلو بدأ بغير الحجر .. لم يحسب، فإذا انتهى إليه .. ابتدأ منه، ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب .. فالحديد: أنه لا يعتد بهذه الطوفة، ولو حاذى بجميع بدنه بعض الحجر دون بعض .. أجزأه، ذكره العراقيون، كذا في «الروضة» كـ «أصلها» في المسألتين، وفي «المجموع» في الثانية: إن أمكن ذلك، ثم قال: وذكر صاحب «العدة» وغيره في المسألتين قولين. انتهى. وظاهر أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين: استقباله، وأن عدم الصحة في الأولى؛ لعدم المرور بجميع البدن، فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم، وهو ألا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر، المذكور في «الروضة» و «أصلها» وإن عبر فيه بـ (ينبغي). ولو استقبل البيت أو استدبره، أو جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني، أو نحو الباب، أو عن يساره ومشى القهقرى نحو الركن اليماني .. لم يصح طوافه، ولو مشى على الشاذروان؛ وهو الجدار البارز عن علوة بين ركن الباب والركن الشامي، أو كان يضع رجلاً عليه أحياناً ويقفز بالأخرى، أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى .. لم تصح طوفته، أو مس جزءاً من البيت في موازاته .. فكذا على الصحيح. والحجر كله من البيت في وجه، والصحيح: قدر ستة أذرع فقط. وأن يطوف سبعاً داخل المسجد ولو في أخرياته، ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري، ولو وسع المسجد .. اتسع المطاف. والأصح: أنه لا يجب نية الطواف؛ لشمول نية الحج أو العمرة له. وأنه يشترط ألا يصرفه لغيره. وأنه لو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء .. صح.

<<  <   >  >>