للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو حمل الحلال محرماً أو محرمين، وطاف .. حسب للمحمول بشرطه، وكذا لو حمل محرم قد طاف عن نفسه، أو لم يدخل وقت طوافه، وإلا .. فالأصح: أنه إن قصده للمحمول .. فله، أو قصده أولهما أو لا قصد .. فللحامل فقط. ولو طاف المحرم بالحج معتقداً أنه في عمرة .. أجزأه عن الحج؛ كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.

[سنن الطواف]

وأما السنن: فإنه يطوف ماشياً إلا لعذر؛ كمرض أو نحوه، أو يحتاج لظهوره ليستفتى، فإن ركب بلا عذر .. لم يكره. وأن يستلم الحجر الأسود بيده أول طوافه ويقبله، ويضع جبهته عليه، فإن عجز .. استلمه، فإن عجز .. أشار بيده لا بفمه، ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ولا يقبل اليماني، بل يستلمه ثم يقبل يده؛ وكذا إذا اقتصر على استلام الحجر الأسود؛ لزحمة، أو استلم بخشبة؛ للعجز، ويراعي ذلك في كل طوفة، وفي الأوتار آكد؛ لأنها أفضل. ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل، إلا عند خلو المطاف. وأن يقول أول طوافه: (باسم الله، والله أكبر، اللهم؛ إيمانا بك، وتصديقاً بكتبك، ووفاء بعهدك، وإتباعاً لسنة نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم)). وبين الركنين اليمانيين: (اللهم، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار)، ويدعو بما شاء، ومأثور الدعاء أفضل من القراءة على الصحيح، وهي أفضل من غير المأثور. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن يسرع مشيه مع تقارب خطاه، والمشهور: استيعاب الثلاث بالرمل، ويمشي في الأربعة الأخيرة على هينته، ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول: بطواف القدوم. وعلى القولين: لا يرمل في طواف الوداع، ويرمل المعتمر والحاج الآفاقي الذي لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف، وكذا قبله إن سعى عقب طواف القدوم، وإلا .. فلا في الأظهر. وإذا رمل فيه وسعى بعده .. لم يقضه في طواف الإفاضة في الأصح، أو طاف ورمل ولم يسع .. رمل في طواف الإفاضة عند الأكثر، ويرمل مكي أنشأ حجة من مكة في الأظهر، ولو ترك الرمل في الثلاثة الأولى .. لم يقضه في الأربعة الأخيرة.

<<  <   >  >>