{غَفُورٌ رَحِيمٌ}، ويكثر من قوله:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، ويدعو بما أحب، ويصعد الجبل إن أمكن، وإلا .. فيقف تحته، ثم يسير بعد الإسفار بسكينة، ومن وجد فرجة .. أسرع كالدفع من عرفة. قوله:(وأسرع وادي المحسر) أي: يسرع في مشيه إن كان ماشياً، ومشي دابته إن كان راكباً حتى يقطع عرض وادي محسر؛ وهو قدر رمية بحجر؛ للإتباع، رواه مسلم؛ ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت، ولأن النصارى كانت تقف فيه فأمرنا بمخالفتهم. و (وادي محسر) بكسر السين: موضع فاصل بين مزدلفة ومنى؛ سمي به؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي: أعيي، قال في «المجموع»: قال الأزرقي: وادي محسر خمس مئة ذراع وخمس وأربعون ذراعاً. انتهى، والإضافة للبيان؛ كما في (جبل أحد)، و (شجر أراك).
[رمي جمرة العقبة وذكر بعض سنن وشروط الرمي]
قوله:(وفي منى للجمرة الأولى) أي: جمرة العقبة التي تلي مكة، (رميت بسبع رميات الحصى) أي: الحجر ولو نحو ياقوت وزمرد وزبرجد وبلور وعقيق ورخام وبرام وحجر وحديد وذهب وفضة (حين انتهيت) أي: وصلت إلى منى بعد طلوع الشمس؛ للإتباع، رواه مسلم، ولخبره:«عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة». وخرج بـ (الحجر): ما لا يسمى حجراً؛ كإثمد ولؤلؤ، وزرنيخ ومدر، وجص ونورة، وآجر وخزف وملح، وجواهر من ذهب أو فضة، أو نحاس أو رصاص؛ فلا يكفي الرمي به، وكذا ما ليس من طبقات الأرض، ويكفي حجر النورة قبل الطبخ. ويسن أن يرمي بقدر حصى الخذف؛ وهو قدر الباقلاء، ويكره أن يرمي بأصغر من ذلك أو أكبر، والمتنجس وبالمأخوذ من الحل، أو من المسجد إن لم يكن جزءاً منه، وإلا .. حرم، وبالمرمي به؛ لما قيل: إن المقبول يرفع، والمردود يترك، فإن رمى بشيء منها .. جاز.