والمعتبر تعدد الرمي؛ كما أفهمه تعبيره بـ (سبع رميات)، فلو رمى عدداً معاً .. فرمية واحدة سواء أوقع معاً أو مرتباً. ولو رمى السبع دفعة، ثم أخذها ورماها دفعة وهكذا سبع مرات .. أجزأ، وكذا لو رمى واحدة، ثم أخذها ورماها وهكذا سبعاً في الأصح؛ كما لو دفع مداً إلى فقير عن كفارته، ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر، قال في «المجموع»: ولو رمى حصاة ثم أتبعها أخرى .. حسبتا له وإن وقعتا معاً، أو وقعت الثانية قبل الأولى على الأصح عند جماعات، ولو رمى اثنتين معاً إحداهما باليمنى والأخرى باليسرى .. حسبت واحدة بالاتفاق. وأفهم تعبيره بـ (الرمي): أنه لا يكفي وضع الحجر في المرمى، وهو كذلك، ويشترط قصد المرمى، فلو رمى في الهواء فوقع فيه .. لم يكف، وكذا تحقق وقوع الحجر فيه على المذهب، فلو شك فيه .. لم يكف، ولا يشترط بقاؤه فيه، فلو تدحرج وخرج منه .. لم يضر، ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة، فلو وقف في طرف منها ورمى إلى طرف آخر .. أجزأه. ويجب كون الرامي باليد، فلا يجزئ بقوس أو رجل، ولو أنصدم الحجر بمحمل أو بعير أو ثوب إنسان، فحرك المحمل أو الثوب صاحبه، أو تحرك البعير فدفعه فوقع في المرمى .. لم يعتد به، وكذا لو وقع على المحمل أو البعير فتدحرج إلى المرمى على الأشبه؛ لاحتمال تأثره به، بخلاف ما لو أنصدم الحجر بذلك، أو بأرض خارج الحرم، ثم رجع فوقع في المرمى، وكذا لو وقع في غير المرمى ثم تدحرج إليه أو رده الريح إليه في الأصح؛ لحصوله فيه لا بفعل غيره. قال في «المجموع»: ويسن أن يغسل حصى الجمار وألا يكسرها. قوله:(مكبراً للكل) أي: لكل حصاة؛ لخبر مسلم عن جابر:(أنه (صلى الله عليه وسلم) أتى الجمرة -يعني: يوم النحر -فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، قدر حصى الخذف). قوله:(واقطع تلبيه) أي: عند ابتداء الرمي؛ لأخذه في أسباب التحلل، هذا إن سلك الأفضل من تقديم الرمي، فلو قدم الطواف أو الحلق عليه .. قطع التلبية من حينئذ.