أشجارها مثلاً، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله، ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد .. قصد الروضة؛ وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلي تحية المسجد بجنب المنير، ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة، ويبعد منه نحو أربعة أذرع ونصف، ناظراً إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، ويسلم ولا يرفع صوته، وأقل السلام عليه:(السلام عليك يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم))، وروى أبو داوود بإسناد صحيح:«ما من أحد يسلم علي .. إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه؛ فإن رأسه عند منكب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين. انتهى.
(ولازم لمتمتع دم ... أو قارن إن كان عنه الحرم)
(مسافة القصر، وعند العجز صام ... من قبل نحره ثلاث أيام)
(وسبعة في داره، وليحتلل ... لفوت وقفة بعمرة عمل)
(وليقض مع دم، ومحصر أحل ... بنية والحلق مع دم حصل)
فيها ثلاث مسائل.
[لزوم الدم على المتمتع والقارن وشروطه]
الأولى: يلزم كلا من المتمتع والقارن دم؛ أما الأول .. فلقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} أي: بسببها {إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، إذ التمتع: التلذاذ بما كان حرم عليه بعد تحلله من العمرة، وأما الثاني .. فلخبر «الصحيحين» عن عائشة: (أنه (صلى الله عليه وسلم) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قال: وكن قارنات)، ووجوب الدم فيه أولى من وجوبه في التمتع؛ لأنه أقل عملاً. وإنما يلزم كلا منهما الدم فيه، إن كان عنه؛ أي: عن مسكنه الحرم مسافة القصر، قال