للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[استعمال الطيب]

وحرم بإحرام الطيب؛ أي: استعماله في بدنه أو ملبوسه، ولو نعلاً كالمسك والكافور والورس؛ وهو أشهر طيب في بلاد اليمن، والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضاً، وقد تقدم ذكره مع الروس في الخبر في الثوب، وقيس عليه البدن، وعليهما بقية أنواع الطيب، وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة؛ كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج والريحان الفارسي، وما اشتمل على الطيب من الدهن؛ كدهن الورد ودهن البنفسج. وعد من استعمال الطيب أن يأكله، أو يحتقن به، أو يستعط، وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به، وأن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه، أو تضعه المرأة في جيبها، أو تلبس الحلي المحشو به، وأن يجلس أو ينام على فراش مطيب، أو أرض مطيبة، وأن يدوس الطيب بنعله؛ لأنها ملبوسه. ومعنى استعمال الطيب في محل: إلصاقه به تطيباً، فلا يحرم استعمال بشم ماء الورد، ولا بحمل المسك ونحوه في كيس أو نحوه، ولا بأكل العود أو شده في ثوبه؛ لأن التطيب به إنما يكون بالتبخر به. ولا يحرم على المحرم استعمال الطيب جاهلاً كونه طيباً، أو ظاناً أنه يابس لا يعلق به منه شيء، أو ناسياً لإحرامه، ولا فدية في ذلك، ولا فيما إذا ألقت عليه الريح الطيب، لكن تلزمه المبادرة إلى إزالته في هذه الصورة، وفيما قبلها عند زوال عذره، فإن أخر .. وجبت الفدية؛ كما تجب في استعماله المحرم، وتجب فيه المبادرة إلى الإزالة أيضاً.

[اللمس بالشهوة]

وحرم بإحرام اللمس بشهوة؛ يعني: مقدمات الجماع بشهوة، كالقبلة والمفاخذة قبل التحللين، فإن فعل ذلك عمداً .. لزمته الفدية سواء أنزل أم لا، ولا تحرم بغير شهوة، ومن فعلها ناسياً .. لا شيء عليه، والاستمناء حرام يوجب الفدية بشرط الإنزال؛ كما ذكره في «المجموع» و «الكفاية».

<<  <   >  >>