قوله:(كل) أي: من لبس المخيط وما ذكر بعده .. يوجب تخيير المحرم بين شاة بصفة الأضحية تعطب؛ أي: تذبح، وثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاعٍ، وصوم ثلاثة أيام بيت؛ أي: أنت نية صومها بليل. ولو عبر الناظم بدل (أو) الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام بـ (الواو) .. كان أقوم، بل قال بعضهم: إنه الصواب؛ لأن (بين) إنما تكون بين شيئين. والأصل في ذلك: قوله تعالى: {تعلى فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} أي: فحلق ففدية {صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وخبر «الصحيحين»: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك؟ »، قال: نعم، قال:«انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقاً من الطعام على ستة مساكين»، و (الفرق) بفتح الفاء والراء: ثلاثة آصع، وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه، والفقراء على المساكين، وهذه فدية الحلق ومثلها فدية الاستماع؛ كالتطيب والادهان واللبس ومقدمات الجماع؛ لاشتراكها في الترفه، وسيأتي فدية الجماع، وهذا دم تخيير وتقدير.
[دم الترتيب والتعديل في إفساد الحج بالجماع]
قوله:(وعمد وطء) بالنصب عطفاً على (مسمى لبس)، وبالرفع مبتدأ خبره (للتمام حققا)، فيحرم بالإحرام الوطء ولو لبهيمة من عاقل عامد عالم بالتحريم مختار في الأصح، قال تعالى:{فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} و (الرفث): الجماع، و (الفسوق): العصيان، والآية لفظها لفظ الخبر، ومعناها النهي؛ أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا؛ إذ لو كان معناها الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج .. لاستحال وقوعها فيه. قوله:(للتمام حققا مع الفساد) فتفسد به العمرة مطلقاً، وكذا الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله، ولا يفسد به بين التحللين، ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا؛ لتبعها له وإن لم يأت بشيء من أعمالها، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلاً في الجديد.