الخمر والميتة والخنزير", وقيس بها في معناها, ولا بيع ما لا يطهر بالغسل سواء أكان يطهر بالاستحالة كجلد ميتة, أو بالمكاثرة كماء قليل متنجس, أم لم يطهر بذلك كمائع تنجس؛ لأنه في معنى نجس العين, ولأنه لو صح البيع .. لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان في "صحيحه": أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تقع في السمن: "إن كان جامداً .. فألقوها وما حولها وكلوه, وإن كان ذائباً .. فأريقوه". وأما القز وفي باطنه الدود الميت .. فهو كالحيوان في باطنه النجاسة فيصح بيعه وزناً وجزافاً؛ كما نقله في "الروضة" عن القاضي, وفي "المجموع" عنه وعن آخرين, وقال في "الكفاية": لا يجوز وزناً. منتفع به حساً وشرعاً في الحال؛ كالماء بالشط, والتراب بالصحراء, والحجر بالجبل, أو في المآل؛ كالجحش الصغير, فلا يصح بيع ما لا ينفع فيه؛ إما لقلته كحبتي حنطة أو زبيب وإن حرم أخذهما ووجب ردهما, وإما لخسته؛ كحدأة ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها نفع, وحشرات لا ينفع فيها, وإن ذكر لها منافع في الخواص؛ لأن ذلك لا يعد مالاً؛ فلا يقابل به؛ لأنه إضاعة مال وقد نهي عنها, وكل سبع لا نفع فيه؛ كالأسد والذئب, وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة وليس من المنافع المعتبرة. فيصح بيع العلق؛ لامتصاص الدم, وما يؤكل من الحشرات كأم حبين, والضب واليربوع, وكل سبع ينتفع به؛ كالضبع للأكل, والفهد والهرة للصيد, والفيل للقتال, والزرافة للحمل, والقرد للحراسة, والطاووس للأنس بلونه. ويصح بيع العبد الزمن لا الحمار الزمن, ويحرم بيع السم, فإن نفع قليله كالسقمونيا والأفيون .. جاز بيعه. ولا يصح بيع آلات الملاهي والصور ولو كانت ذهباً؛ لأنها مادامت على هيئتها لا يقصد منها سوى الأمر المحرم, وقد حرم صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام, رواه الشيخان, ولا بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج. ويصح بيع جارية الغناء, وكبش النطاح, وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك, وبيع آنية