الذهب والفضة؛ لأن المقصود عين النقد, ولأن استعمالها عند الحاجة جائز. مقدور على تسليمه حساً وشرعاً؛ ليوثق بحصول العوض, وليخرج عن بيع الغرر والمنهي عنه في "صحيح مسلم". قال الماوردي: والغرر: ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما, وقيل: ما انطوت عنا عاقبته, فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب؛ للعجز عن تسليمها حالاً, والمعتبر ظهور التعذر لا اليأس, فإن كان البيع ضمنياً؛ كأن قال:(أعتق عبدك عني على كذا) , فأعتقه .. صح البيع, وكذا إن كان المشتري قادراً على تسلمها؛ نظر إلى وصوله إليها, إلا إن احتاجت قدرته إلى مؤنة, قال في "المطلب": فينبغي البطلان, ويثبت للمشتري الخيار إن جهل أو عجز, ويصدق بيمينه في العجز. ويصح بيع السمك في البركة, والحمام في البرج إذا سهل أخذه, وإلا .. فلا يصح, ولا يصح بيع بعض معين مما تنقص قيمته بفصله؛ للعجز عن تسليمه شرعاً؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالفصل, وفيه نقص وتضييع مال وهو حرام. قال في "المجموع": وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه, ثم يقطعه قبل الشراء فيصح بلا خلاف. ولا يصح بيع بعض معين من إناء أو سيف, أو ثوب نفيس أو سفينة, ولا بيع جذع في بناء, وفص في خاتم, وجزء معين من جدار, أو أسطوانة فوقه شيء, أو كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما, أو كان لبن أو آجر, ولم تجعل النهاية صفاً. أما بيع بعض شائع, أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس, أو ينقص بتفريقه؛ كفردة خف وجزء من تصنيف, وذراع معين من أرض .. فيصح. ويصح بيع النحل خارج الكوارة إذا الأم في الخلية؛ لأنه لا يقوم إلا بالرعي, وحبسه يفسده بخلاف غيره. ولا يصح بيع المرهون بعد قبضه بغير إذن مرتهنه, ولا الجاني المتعلق برقبته مال قبل قبل اختيار الفداء بغير إذن مستحقه. مملوك لصاحب العقد الواقع؛ وهو العاقد أو موكله أو موليه؛ أي: يكون مملوكاٌ لأحد الثلاثة؛ ليكون للعاقد عليه ولاية؛ فلا يصح بيع الفضولي وسائر تصرفاته؛ لأنه ليس بمالك