(بيع المبيع قبل قبض أبطلا ... كالحيوان إذ بلحم قوبلا)
فيه مسألتان:
[بطلان بيع المبيع قبل قبضه]
الأولى: أن بيع المبيع قبل قبضه باطل, منقولاً كان أو عقاراً وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام:"لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه" رواه البيهقي, وقال: إسناده حسن متصل, وقال صلى الله وسلم:"من ابتاع طعاماً .. فلا يبعه حتى يستوفيه", قال ابن عباس:(ولا أحسب كل شيء إلا مثله) رواه الشيخان, وروى أبو داوود عن زيد بن ثابت:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). قال في "المجموع": وفي "الصحيحين" أحاديث بمعنى ذلك, ولضعف الملك قبل القبض؛ بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. وشمل كلامه: بيعه لبائعه وهو الأصح؛ لعموم الأخبار ولضعف الملك, والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن, أو بزيادة أو نقص, أو تفاوت صفة, وإلا .. فهو إقالة بلفظ البيع؛ قاله في "التتمة", وأقراه في "الروضة" كـ"أصلها".