ومثل اللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة؛ كالطحال والكبد والجلد قبل الدبغ, أما بيع بيض الدجاج ونحوه, أو اللبن بالحيوان .. فجائز على الأصح. وظاهر كلامهم والخبر: منع بيع اللحم بالسمك والجراد, وبه صرح صاحب "الخصال": وفرضه في بيع لحم الحيتان, وبيع لحم الجراد بالجراد, فما قيل: من أنه ينبغي جواز بيع السمك الصغير بلحم السمك .. مخالف لذلك. والألف في قو الناظم: (أبطلا) و (قوبلا) للإطلاق. ثم شرع في بيان الخيار؛ وهو ضربان: خيار نقص وسيأتي, وخيار ترو: وهو بمجرد التشهي, وله سببان: المجلس, والشرط, وبدأ بالأول منها؛ لثبوته بالشرع بلا شرط فقال:
[خيار المجلس]
(والبيعان بالخيار قبل أن ... يفترقا عرفا وطوعا بالبدن)
أي: والبيعان بالخيار في أنواع البيع؛ كالصرف, وبيع الطعام بالطعام, والسلم, والتولية, والتشريك, وصلح المعاوضة, وشرائه من يعتق عليه, والهبة ذات الثواب, وبيعه ماله لفرعه وعكسه قبل أن يفترقا من مجلس العقد عرفاً وطوعاً بالبدن, وإن طال مكثهما, أو تماشيا منازل وزادت المدة على ثلاثة أيام؛ قال صلى الله عليه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, أو يقول أحدهما للآخر: اختر" رواه الشيخان. و (يقول) قال في "المجموع": منصوب بـ (أو) , بتقدير: (إلا أن) أو (إلى أن) , ولو كان معطوفاً .. لكان مجزوماً, مجزوماً, ولقال: (أو يقل). ولا يثبت خيار المجلس في بيع العبد من نفسه, والقسمة التي لا رد فيها, والحوالة وإن جعلناهما بيعاً, ولا في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب, وكذا الشفعة والإجازة, والمساقاة والصداق, وعوض الخلع في الأصح.