للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له: "من بايعت فقل: لا خلابة", ورواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ: "إذا بايعت .. فقل: لا خلابة, ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال", وفي رواية للدار قطني عن عمر: (فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام) , وسمي الرجل في هذه الرواية: حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة, وفي التي قبلها منقذاً والده بالمعجمة, وبه جزم البخاري في "تاريخه", وصححه النووي في "مبهماته", وبالأول جزم البيهقي والنووي في "شرح مسلم", وهما صحابيان أنصاريان. وقوله: (لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة معناها لغة: لا غبن ولا خديعة, وشرعاً: عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً, فإن أطلقاها عالمين بمعناها .. ثبت الخيار, ونبه بعدم جواز شرط الخيار في السلم على غيره من الربويات؛ لأنه إذا امتنع في السلم لاعتبار القبض فيه من جانب واحد .. فامتناعه فيما اشترط فيه القبض من الجانبين بطريق الأولى. والمعنى فيه: أن ما شرط فيه القبض في المجلس لا يحتمل الأجل, فأولى ألا يحتمل الخيار؛ لأنه أعظم غرراً منه؛ لمنعه الملك أو لزومه, لما في السلم من غرر إيراده على معدوم فلا يضم إليه غرر الخيار. وشمل كلامه: شرط الخيار للبائعين ولأحدهما, ولغيرهما حتى للرقيق المبيع في الأظهر, إلا الكافر في بيع العبد المسلم, والمحرم في الصيد على ما قاله الروياني, وخالفه ولده. وإنما يشرطه الوكيل لنفسه أو لموكله, فلو شرطه للآخر .. بطل العقد, وما لا يثبت فيه خيار المجلس كالحوالة .. يمتنع شرط الخيار فيه, وكذا للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه, وشرط الثلاث في مصراة للبائع؛ كما في "المطلب" عن الجوري, أو فيما يسرع فساده في تلك المدة على الأصح. وقد علم من كلامه: أنه يجب كون المدة المشروطة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام؛ أي: متوالية متصلة بالعقد, وتحسب من العقد.

<<  <   >  >>