ولو باع مال محجوره لنفسه, أو عكسه وفارق المجلس .. انتهى خيارهما. وخرج بـ (فرقة البدن): الموت والجنون والإغماء؛ فلا ينقطع بها الخيار, بل يقوم الوارث ولو عاماً مقام الميت, والولي ولو عاماً مقام المجنون, والسيد مقام المكاتب والعبد المأذون له, والموكل مقام الوكيل؛ كخيار الشرط والعيب, ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة, فإن كان الوارث طفلاً, أو مجنوناً .. نصب الحاكم من يفعل له ما فيه ذلك, ثم إن كان القائم بذلك في المجلس .. فواضح, أو غائباً عنه وبلغه الخبر .. امتد خياره امتداد مجلس بلوغ الخبر. ولو ورثه اثنان فأكثر في المجلس .. فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد, ولا ينقطع بمفارقة بعضهم, ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم .. انفسخ في الكل؛ كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض, وسواء أفسخ بعضهم في نصيبه فقط, أم في الكل, ذكر ذلك في "الروضة". ولو أجاز الوارث, أو فسخ قبل علمه بموت مورثه وقلنا: من باع مال مورثه ظاناً حياته يصح .. قال الإمام: فالوجه نفوذ فسخه دون إجازته؛ لأنها رضا, وإنما يتحقق الرضا مع العلم وفيه احتمال, بهذا الاحتمال أجاب في "البسيط". وكما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع بالتخاير؛ بأن يختارا لزوم العقد؛ كـ (أجزناه) أو (أمضيناه) أ, (أفسدنا الخيار) , فلو اختار أحدهما لزومه .. سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر, ولو قال أحدهما للآخر:(اختر) .. سقط خياره؛ لتضمنه الرضا باللزوم, ويدل عليه الخبر السابق, وبقي خيار الآخر, ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه .. قدم الفسخ, ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله .. صدق النافي بيمينه؛ لموافقته الأصل.
[خيار الشرط]
(ويشترط الخيار في غير السلم ... ثلاثة, ودونها من حين تم)
أي: ويجوز أن يشترط الخيار في غير السلم ثلاثة أيام, ودونها من حين تم العقد بالإيجاب والقبول؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رجل لرسول الله