والأنوثة, إلا إذا أمكن التمييز, وتعلق به غرض, وموضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين, ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير, والذنب من السمك. والتمر: لونه وبلده, وعتقه أو حداثته, وصغر الحبات أو أكبرها أو توسطها. والحنطة وسائر الحبوب كالتمر, والرطب كذلك, إلا الحداثة والعتق, والدقيق كالحنطة, وزيادة قرب زمن الطحن أو بعده, وما يطحن به, وخشن أو ناعم. والعسل: بلده, والناحية من البلد والمرعى, وجبلي أو بلدي, صيفي أو خريفي, أبيض أو أصفر. والسكر: الناحية ونوع القصب, واللون والقوة أو اللين, والحداثة أو العتق, والقند, ويجوز في قصب السكر وزناً إذا شرط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه, وقطع مجامع العروق من أسفله. واللبن كاللحم سوى الثالث والسادس, ويبين نوع العلف لا الحلاوة؛ فالمطلق ينصرف إلى الحلو, بل لو أسلم في اللبن الحامض .. لم يجز, إلا أن يكون مخيضاً لا ماء فيه .. فلا يضر وصف الحموضة حينئذ. والسمن كاللبن, وكونه رطباً أو يابساً. والصوف والشعر والوبر: البلد, واللون, والوزن, والطول أو القصر, وخريفي أو ربيعي من ذكر أو أنثى, ولا يقبل إلا خالصاً من الشوك والبعر, وإن كان الغسل لا يعيبه .. جاز شرطه. والقطن: البلد واللون, وكثرة لحمه أو قلته, والخشونة أو النعومة, وعتيق أو جديد إن اختلف به الغرض, والمطلق يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب, ويجوز في كل منهما وحده لا في القطن في الجوز؛ لاستتاره, ولا في الأرز والعلس؛ لاستتارهما بالكمام. الإبرسيم: لونه وبلده, ورقته أو غلظه, لا النعومة والخشونة. ويجوز السلم في القز الخالي من الدود, والغزل كالقطن, ويذكر الرقة أو الغلظ, ويجوز