قال الرافعي: والضوابط الثلاثة ليست على إطلاقها؛ لأن كون العبد ضعيفاً في العمل وقوياً, وكاتباً وأمياً, وما أشبه ذلك صفات يختلف بها الغرض والقيمة, ولا يجب التعرض لها, قال الإسنوي الضابط أن يزاد فيه فيقال: من الصفات التي لا يدل الأصل على عدمها؛ فإن الضعف والكتابة وزيادة القوة الأصل عدمها. ويشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه المذكورة في العقد, فإن جهلاها أو أحدهما .. لم يصح العقد, وكذا معرفة غيرهما الأصح؛ ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان على الأصح, فيضبط الرقيق بالنوع؛ كتركي وزنجي, فإن اختلف صنف النوع .. وجب ذكره, واللون من بياض وسواد, ويصف البياض بالسمرة, أو الشقرة, والسواد بالصفاء أو الكدرة إن اختلف لون الصنف, بالأنوثة أو الذكورة, والثيوبة أو البكارة, وبالسن كمحتلم أو ابن ست أو سبع, والأمر فيه على التقريب, وتحديده مبطل, حتى لو شرط ابن سبع سنين من غير زيادة ولا نقصان .. بطل. ويرجع لقول العبد في الاحتلام, وكذا في السن إن كان بالغاً, ولسيده إن ولد في الإسلام, وإلا .. فالنخاسين, فتعتبر ظنونهم. ويجوز شرط التهود أو التنصر, وبالقد كطويل أو قصير أو ربعة. والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير: الذكورة أو الأنوثة والسن, واللون والنوع. ويضبط اللحم بالجنس؛ كلحم بقر أو غنم, وبالنوع؛ كعراب أو جواميس, ضأن أو معز, وبالذكورة أو الأنوثة, وبالفحولة أو الخصاء, وبالسن كصغير أو كبير, أو رضيع أو فطيم, جذع أو ثني, وبالرعي أو العلف, من كتف أو جنب, وبالسمن أو الهزال, ويجوز في المملح والقديد, ويقبل بالمعتاد من العظم, إلا إن شرط نزعه, ويجوز في الشحم والألية, والكبد والطحال, والكلية والرئة, لا الرؤوس والأكارع. ولحم الصيد كما قدمنا في اللحم, سوى المعلوف والخصي, ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة, وأنها كلب أو فهد. ولحم الطير والسمك: الجنس والنوع, والصغر أو الكبر, من حيث الجثة لا الذكورة