ضبطاً؛ لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه, وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت؛ كالقمح والفول فيصح فيه كيلاً, فلا مخالفة. وأما اللبن .. فالجمع فيه بين الوزن والعد مستحب, والشرط فيه: أن يذكر طوله وعرضه وثخانته, وأنه من طين معروف. وبالوزن وإن كان مكيلاً, أو بالكيل وإن كان موزناً فيما يصغر جرمه مما لا يتجافى في المكيال وعد فيه ضبطاً؛ كالجوز واللوز والمائعات, بخلاف ما تقدم في الربويات: لا يجوز الموزون إلا بالوزن, والمكيل إلا بالكيل؛ لأن المقصود هنا معرفة القدر, وثم المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم كما مر. ويمتنع التقدير بالوزن والكيل معاً في كبير الجرم وصغيره؛ نحو الحنطة؛ لأن ذلك يعز وجوده, وفي معناها الثياب ونحوها, فلا تقدر بالوزن مع وصفها, بخلاف الخشب؛ فإن زائده ينحت, وبالعد والذرع في الثياب ونحوها البسط؛ لأنها منسوجة بالاختيار, وما لا يوزن ولا يكال ولا يصنع بالاختيار .. يكفي فيه العد كالحيوان. ولو عين كيلاً أو ميزاناً أو ذراعاً .. فسد السلم إن لم يكن معتاداً؛ لأنه قد يتلف قبل المحل, ففيه غرر, بخلاف مثله في البيع فإنه يصح في الأصح؛ لعدم الغرر. والسلم الحال كالمؤجل أو البيع؟ وجهان, وقطع الشيخ أبو حامد بأنه كالمؤجل, وإن كان معتاداً بأن عرف قدره .. فلا يفسد في السلم في الأصح وإن فسد التعيين؛ كسائر الشروط التي لا غرض فيها, ويقوم مثل المعين مقامه, فلو شرطا ألا يبدل .. فسد العقد؛ كما أفهمه كلام الرافعي في (المسابقة).
سادسها: كون المسلم فيه معلوم الجنس؛ كالحنطة والشعير, والنوع؛ كالتركي والنوبي, والصفات التي تختلف بها القيمة اختلافاً ظاهراً, بخلاف ما يتسامح الناس بإهمال ذكره غالباً؛ كالكحل والسمن, والدعج والتكلثم ونحوها فلا يشترط ذكره في الأصح, ومنهم من يعبر عن هذا الشرط بالصفات التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً, ومنهم من يجمع بينهما.