واليواقيت, وجارية وأختها أو ولدها, أو في منقطع عند الحلول؛ كالرطب في الشتاء, أو مظنون الحصول عنده, لكن بمشقة عظيمة .. لم يصح, فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن أعتيد نقله للبيع للقدرة عليه, وإلا .. فلا. ولو أسلم فيما يعم, ثم انقطع وقت حلوله .. تخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد. ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيار قبله في الأصح؛ لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم, ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بيلك البلدة: أن تصيبه جائحة تستأصله. ولو وجد في غير ذلك البلد, لكن يفسد بنقله, أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه .. فهو انقطاع, بخلاف ما إذا كانوا يبيعونه بثمن غال .. فيجب تحصيله, ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر على الأصح. قوله: (دون ثمار من صغيرة القرى) أي: لا يصح, حتى لو أسلم في قدر معلوم من ثمر, أو زرع قرية صغيرة, أو ثمر بستان معين .. لم يصح؛ لأنه لا يؤمن عدمه عند حلوله؛ إذ قد ينقطع فلا يحصل منه شيء, بخلافه في عظيمة؛ لأنه يؤمن عدمه غالباً فيصح في قدر معلوم منه, والمراد بـ (العظيمة): ما يؤمن فيها الانقطاع غالباً, وبالصغيرة غيرها.
خامسها: كون المسلم فيه معلوم المقدار بمعيار جرى في الشرع بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالذرع كما سيأتي؛ للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه, فيشترط العلم بقدره بالوزن فيما كبر جرمه, بحيث يتجافى في المكيال كالبيض والسفرجل, والبطيخ والرمان, والباذنجان والبقل والقصب, فلا يجوز السلم فيه بالكيل؛ للتجافي فيه, ولا بالعد؛ لكثرة التفاوت في أفراده, ولا تقبل أعالي القصب التي لا حلاوة فيها, ويقطع مجامع عروقه من أسفله, ويطرح ما عليه من القشور, وفيما لا يكال عادة وإن صغر جرمه؛ كفتات المسك والعنبر؛ إذ لليسير منه مالية كثيرة, والكيل لا يعد ضبطاً فيه, وهذا ما حكاه الرافعي عن الإمام وأقره, ثم ذكر أنه: لا يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلاً ووزناً, قال في "الروضة": وهو مخالف لما قدمه عن الإمام فيما لا يعد الكيل فيه ضبطاً, فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب. انتهى. وأجاب البلقيني بأنه ليس مخالفاً له؛ لأن فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما