ولا الوطء؛ لخوف الحبل فيمن تحبل, وحسماً للباب في غيرها, فإن وطئ فأحبل .. فالولد حر نسيب, ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر, وعليه أرش البكارة إن افتضها, فإن شاء .. جعله رهناً, وإن شاء .. قضاه من الدين. والأظهر: نفوذ الاستيلاء من الموسر, فتلزمه قيمتها تكون رهناً مكانها, لا المعسر فالرهن بحاله, ولا تباع حاملاً؛ لحرية حملها, فإن انفك الرهن ولم تبع, أو بيعت ثم ملكها .. نفذ الاستيلاد في الأصح. والفرق بينه وبين الإعتاق: أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال, فإذا رد .. لغا, والاستيلاد فعل لا يمكن رده, وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير, فإذا زال حق الغير .. ثبت حكمه, فلو ماتت بالولادة .. غرم قيمتها تكون رهناً مكانها في الأصح؛ لأنه تسبب إلى هلاكها بالحبال من غير استحقاق. وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كالركوب والسكنى؛ لخبر البخاري: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً", لا البناء والغراس؛ لأنهما ينقصان قيمة الأرض. نعم؛ لو كان الدين مؤجلاً, وقال الراهن: أنا أقلع عند الأجل .. لم يمنع منهما؛ كما ذكره الدرامي, ونص عليه في "الأم", فإن فعل ذلك .. لم يقلع قبل حلول الأجل, على الراهن, وألا يأذن في بيع الغراس, والبناء مع الأرض, وإلا .. بيعا ووزع الثمن. ثم إن أمكن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد .. لم يسترد؛ كأن يكون عبداً له حرفة يعملها في يد المرتهن, فلا يسترد لعملها, ويسترد للخدمة, وإلا .. فيسترد؛ كأن تكون داراً فتسكن, أو دابة فتركب ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلاً, ويشهد المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه, فإن وثق به .. فلا حاجة إلى الإشهاد. وله بإذن المرتهن ما معناه من التصرف والانتفاع, فيحل الوطء, فإن لم تحبل .. فالرهن بحاله, وإن أحبل أو أعتق, أو باع أو وهب وأقبض .. نفذت وبطل الرهن, وله الرجوع قبل تصرف الراهن, وكذا إن وهب ولم يقبض, أو وطء ولم تحبل, فإن تصرف جاهلاً برجوعه .. لم يصح.