مجاناً بلا استحقاق شرعي، أو فوت يداً؛ كما في البيع بمؤجل ولو بأكثر من قيمته، أو اختصاصاً؛ كما في السرجين ونحوه.
وإذا اجتمع تبرعات معلقة بالموت وعجز عنها الثلث: فإن تمحض العتق .. أقرع، أو غيره .. قسط عليه الثلث، أو اجتمع هو وغيره .. قسط عليهما بالقيمة، أو منجزة .. قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث، فإن بقي شيء .. وقف على إجازة الوارث، وإذا وجدت تلك التبرعات دفعة واتحد الجنس؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع .. أقرع في العتق، وقسط في غيره.
[العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون]
قوله:(والعبد لم يؤذن له في متجر ينبع بالتصريف للتحرر) أي: العبد إن لم يأذن له سيده في التجارة .. لم يصح تصرفه يبيع ولا شراء، ولا قرض ولا ضمان، ولا غيرها؛ للحجر عليه لحق سيده، فيتبع بما تلف تحت يده، أو أتلفه بعد عتقه؛ لأنه لزمه برضا مستحقه.
نعم؛ يصح بدون إذن سيده خلعه، وقبول الوصية له، والهبة له، إلا إن كان الموصى به أو الموهوب أصل سيده أو فرعه، وكانت نفقته واجبه على سيده في الحال.
أما إذا أذن للرقيق سيده في التجارة .. فله التجارة بيعاً وشراء ولازمها؛ كالرد بالعيب، والمخاصمة بالعهدة، ولو أبق .. ولم ينعزل، فله التجارة ولو في موضع الإباق، إلا أن يخص سيده الإذن بغيره، ولا يصير بسكوت السيد له على البيع والشراء مأذوناً له في ذلك.
وإذن أذن له في التجارة في نوع من المال .. لا يصير مأذوناً له في غيره، أو قيد الإذن بوقت كسنة .. لم يكن مأذوناً له بعد انقضائه، ولا يستفيد بالإذن في التجارة التصرف في رقبته يبيع ولا غيره، ولا في منفعتها بإجازة ولا جعالة، ولا فيما اكتسبه بنحو احتطاب واصطياد، وقبول هبة ونحوها، ولا يكفي فيه قول الرقيق.
أما لو قال:(حجر على سيدي) .. لم تجز معاملته، ولو نفى ذلك السيد وقال:(لم أحجر عليه) لأنه هو العاقد وهو يقول: إن عقده باطل، ويحصل الحجر على الرقيق المأذون بإعتاقه أو بيعه.
ولو عرف أن الرقيق مأذون له وعامله .. فله أن يمتنع من تسليم المبيع له حتى يشهد بالإذن له