عدلان؛ كما أن له الامتناع من الدفع إلى الوكيل ولو صدقه على الوكالة حتى يثبت ذلك بالبينة.
ثم لو أعتق المأذون .. كان لصاحب الدين مطالبته بدين التجارة؛ كما يطالب بذلك عامل القراض والوكيل ولو بعد عزلهما مع رب المال، فلصاحب الدين مطالبته في الصور الثلاث.
ولو أدى العامل أو الوكيل .. رجع علة المالك بما أدى، بخلاف العبد لا يرجع على السيد بما أداه بعد عتقه.
ويؤدي المأذون ديون التجارة من كسبه الحاصل قبل أن يحجز السيد عليه؛ كالاحتطاب والاصطياد، ومن مال التجارة أصلاً وربحاً، لا من كسبه بعد الحجر عليه، ولا تتعلق برقبته ولا ذمة سيده.
وقول الناظم:(أو مجنون أو مبذر) بدرج الهمزة فيما للوزن، والألف في قوله:(أبطلا) و (بطلا) و (تمولا) للإطلاق، وقوله:(الوريث) بفتح الواو وكسر الراء بوزن فعيل؛ بمعنى: الوارث، وقوله:(للتحرر) أي: العتق، واللام فيه بمعنى (في) أو (عند) أو (بعد).