عمل الآخر أكثر .. لم يرجع بشيء؛ لتبرعه بعمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف.
وكل من الشريكين أمين، والقول قوه بيمينه في قوله:(اشتريت هذا للشركة) أو (لنفسي)، وفي الربح والخشران، وفي التلف إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي؛ كالشرقة، فإن ادعاه بظاهر وجهل .. طولب ببينة، ثم يصدق في التلف به وفي الرد، إلا إذا ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيبه .. فلا يكون القول قوله في طلب نصيبه، ولا يقبل قول أحدهما في القسمة.
ولو قال أحد الشريكين:(هذا المال لي)، وقال الآخر:(للشركة) .. صدق صاحب اليد بيمينه.
قوله:(فسخ الشريك) أي: أحد الشريكين عقد الشركة موجب إبطاله، وموته أو جنونه أو إغماؤه .. مبطل له كالوكالة؛ لأن هذا شأن العقد الجائز من الطرفين.
[أقسام العقود من حيث الجواز واللزوم]
ثم العقود نوعان:
أحدهما: ينفرد به العاقد، وهو ثمانية: النذر، واليمين، والتدبير، والعتق، والعدة، والحج، والعمرة، والصلاة إلا الجمعة.
ثانيها: لا بد فيه من متغاقدين، وهو ثلاثة أقسام:
جائز من الطرفين، وهو تسعة: الشركة، والوكالة، والقراض، والوديعة، والعارية، والجعالة، والقضاء، والوصية، والوصاية، لكن للموصي في الحياة، ولموصى له بعد الموت.
ولازم من الطرفين، وهو خسمة عشر: النكاح، والخلع، والإجازة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية إذا قبل بعد الموت، والحوالة، والصلح، والبيع، والسلم، والمأخوذ بالشفعة، والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع، والوقف، والصداق، والعتق على العوض.
وجائز من طرف لازم من طرف، وهو ثمانية: الرهن، والضمان، والجزية، والكتابة، والإمامة، وهبة الأصل للفرع، والهدية، والأمان.