وفهم مما ذكر: عدم الصحة في المتقوم، وهو كذلك؛ لانتفاء الحيثية المذكورة، هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركاً بإرث أو شراء أو غيره، وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة.
والحيلة في الشركة في العروض المتقومة: أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن كل للآخر في التصرف.
رابعها: الصيغة بالإذن من كل منهما للآخر في التصرف بالبيع والشراء؛ ليحصل التسلط على التصرف، حتى لو أذن أحدهما دون الآخر .. لم يتصرف الآذن إلا في حصته فقط، ولو شرط عليه ألا يتصرف في نصيب نفسه .. لم يصح العقد؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه، ولو قالا:(اشتركنا) .. لم يكف في الأصح؛ لقصوره عن الإذن، واحتمال كونه إخباراً عن حصول الشركة في المال، ولا يلزم من حصولها جواز التصرف؛ بدليل المال الموروث شركة.
وأفهم كلامه: أنه لا يشترط تساوي قدر مالي الشركة، وأنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد إذا أمكنت معرفته بعده، وهو كذلك فيهما، ومتى صحت الشركة .. تسلط كل منهما على التصرف بالمصلحة؛ كالوكيل فلا يبيع بنسيئة، ولا يغير نقد البلد، ولا يسافر به ولا يبضعه بلا إذن، ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش بلا إذن، فإن باع به .. بطل في نصيب شريكه، لا في نصيبه في الأصح، وانفسخت الشركة في المبيع، وصار مشتركاً بين المشتري والشريك، أو اشترى بع بعين مال الشركة .. فكالبيع، أو في الذمة .. لم يقع للشريك، وعليه وزن الثمن من خالص ماله.
قوله:(والربح والخسر اعتبر) أي: أنت تقسيمه بقدر مال شريكه بالقيمة؛ أي: باعتبارها؛ لا باعتبار الأجزاء تساوياً في العمل أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما رطل زيت، أو قفيز بر قيمته مئة، وللآخر مثل قيمته خمسون .. فالربح والخسران بينهما بالأثلاث، فلو شرطا خلافه .. فسد العقد؛ لمخالفته وضع الشركة، والتصرف صحيح للإذن، ويقسم الربح على قدر ماليهما، ولكل على الآخر أجرة مثل عمله في ماله؛ فإن تساويا في المال والعمل .. تقاصا.
وإن تفاوتا في العمل مع التساوي في المال فكان عمل أحدهما يساوي مئتين، وعمل الآخر يساوي مئة: فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر .. رجع على الآخر بخمسين، وإن كان