أخذه بالشفعة إن رآه مصلحة؛ كما للإمام في شركة بيت المال، ولو اشتري للمسجد شقص .. فللشريك الأخذ بالشفعة.
وأما المأخوذ منه .. فهو للمشتري ومن في معناه، وله شروط:
الأول: طروء ملكه على ملك الآخذ، فلو اشتريا داراً أو شقصاً منها معاً .. فلا شقعة لأحدهما على الآخر.
الثاني: لزومه، فلو باع بشرط الخيار لهما أو للبائع .. فلا شفعة زمن الخيار، أو للمشتري .. فللشفيع الأخذ في الحال في الأظهر.
ولو باع شريكه حصته بشرط الخيار له أو لهما، ثم باع الآخر حصته في زمن الخيار بيع بت .. لم تثبت الشفعة للمشتري الثاني على الأول وإن طرأ على ملكه ملك الأول؛ لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه.
ولو وجد المشتري بالشقص عيباً وأراد رده به، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بعيبه .. أجيب الشفيع في الأظهر، ولو رده ثم طلب الشفيع .. أجيب في الأصح وارتفع الرد.
الثالث: أن يملكه بمعاوضة؛ كبيع، وأجرة، ورأس مال سلم، ومهر، وعوض خلع ومتعة، وصلح عن دم، فلو ملكه بإرث أو هبة أو وصية .. فلا شفعة.
ولو باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه .. فلا شفعة له، ولو اشتراه له .. فله الشفعة، وللأب والجد الشريكين الشفعة باعا أو اشتريا.
ولو كان للوصي يتيمان فباع نصيب أحدهما .. فله أخذه بالشفعة للآخر.
ولو وكله المشتري في شراء الشقص .. فله الشفعة، أو في بيعه .. فكذا في الأصح، ولو كان المشتري شريكاً .. فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر في الأصح، ولا يشترط في التملك بها حكم حاكم/ ولا حضور الثمن، ولا المشتري، ولا رضاه.
وأما الصيغة: فهو لفظ من الشفيع؛ كـ (تملكت) أو (أخترت الأخذ)، أو (أخذت بالشفعة)، وشبهه، لا (أنا مطالب بالشفعة) في الأصح، وتشترط رؤيته الشقص على المذهب، وليس للمشتري منعه منها، وعلمه بالثمن في التملك لا في الطلب.
وتملكه: إما بتسليم العوض إلى المشتري، فإذا امتنع المشتري من القبض .. خلي بينه وبينه، أو رفع إلى القاضي ليلزمه التسلم أو يقبض عنه.