وإما بتسليم المشتري الشقص، ورضاه يكون الثمن في الذمة، إلا أن يبيع شقصاً من دار عليها صفائح ذهب بفضة أو عكسه .. فيجب التقابض في المجلس، ويكفي رضاه بكون الثمن في الذمة دون تسليم الشقص في الأصح.
وإما بقضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه، واختار التملك في الأصح، وإذا ملكه الشفيع بغير الطريق الأول .. لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أدائه، وإذا لم يكن الثمت حاضراً وقت التملك .. أمهل ثلاثاً، فإن لم يحضره .. فالجمهور أن الحاكم يفسخ تملكه.
ولو اتفق المتبايعان على حط أو زيادة .. فالأصح: اللحوق قبل لزوم العقد، فلو حك كل الثمن .. فلا شفعة.
[ما يدفعه الشفيع للمأخوذ منه الشقص]
الثانية: يدفع الشفيع للمأخوذ منه الشقص مثل ثمنه إن بيع بمثلي، ثم إن قدر بمعيار الشرع .. دفعه به، وإن قدر بغيره؛ كأن اشتراه بمئة رطل حنطة .. دفع مثله وزناً لا كيلاً في الأصح، فلو فقد المثل وقت الأخذ .. فالقيمة، ويبذل قيمته؛ أي: يوم البيع إن بيع بمقوم، إن بيع بمؤجل .. فالأظهر: أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، وأن يصبر إلى المحل ويأخذ، ولا يبطل حقه بالتأخير.
ولو مات المشتري وحل عليه الثمن .. فالشفيع على خيرته، أو مات الشفيع .. فالخيرة لوارثه، ولو باعه المشتري .. صح، وإن شاء الشفيع .. أخذ بالبيع الثاني، أو نقضه وأخذ بالأول.
وإن بيع شقص وغيره .. أخذه بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري.
وإن جعل الشقص رأس مال سلم .. أخذه بمثل المسلم فيه أو بقيمته، أو صداقاً أو عوض خلع .. أخذه بمهر مثل المرأة، والاعتبار به يوم النكاح ويوم الخلع على الصحيح المعروف، أو متعة .. فيمتعة مثلها، أو أجرة .. فبأجرة مثل، ولو صالح من دين عليه .. فمثل الدين أو قيمته، أو من دم عليه .. فبقيمة الدية يوم الجناية.
[ثبوت الشفعة على الفور]
الثالثة: تثبت الشفعة على الفور؛ لأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الشرر فكان على الفور؛ كالرد بالعيب، فإذا علم شفيع بالبيع .. فليبادر على العادة في طلبها، فلا يكلف العدو ونحوه، فإن