والجد والوصي والحاكم وأمينه، ويصح القراض في مرض الموت، وللعامل الربح المشروط وإن زاد على أجرة المثل غير معتبر من الثلث.
ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متساوياً أو متفاضلاً إذا بين ما لكل وإن لم يثبت لكل منهما الاستقلال، وأن يقارض الاثنان واحداً، والربح بعد نصيب العامل بينهما على قدر ماليهما، ولو قالا:(لك من نصيب أحدنا الثلث ومن الآخر الربع): فإن أبهما .. لم يجز، وإن عينا وهو يعلم ما لكل .. جاز، وإذا فسد القراض .. نفذ تصرف العامل والربح للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح، إلا إن قال:(قارضتك وجميع الربح لي) .. فلا أجرة له في الأصح.
[صيغة القراض]
وأما الصيغة - وهي المراد بقول الناظم:(بإذن مالك) - فنحو قول المالك:(فارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك على أن الربح بيننا نصفين)، وقبول العامل متصلاً الاتصال المعتبر في سائر العقود، ولو قال:(قارضتك على أن نصف الربح لي) .. لم يصح في الأصح، أو (نصفه لك وسدسه لي) .. صح على الصحيح، وكان بينهما نصفين.
[ما يشترط في رأس المال]
وأما الصيغة - وهي المراد بقول الناظم:(بإذن مالك) - فنحو قول المالك:(فارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك على أن الربح بيننا نصفين)، وقبول العامل متصلاً الاتصال المعتبر في سائر العقزد، ولو قال:(فارضتك على أن نصف الربح لي) .. لم يصح في الأصح، أو (نصفه لك وسدسه لي) .. صح على الصحيح، وكان بينهما نصفين.
[ما يشترط في رأس المال]
وأما رأس المال الحاصل .. فشرطه: أن يكون نقداً، وهو الدراهم والدنانير المضروبة؛ فلا يجوز على المغشوش منها على الصحيح، ولا على الفلوس على المذهب كسائر العروض؛ لأن في القراض غراراً؛ لأن العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة، فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به.
وأن يكون معلوماً، فلا يصح على المجهول القدر؛ للجهل بالربح، ويفارق رأس مال السلم؛ بأن القراض عقد ليفسخ، ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم.
وأن يكون معيناً؛ فلا يصح على أحد هذين الألفين، ولا على دين، ولو في ذمة العامل؛ لأن الدين إنما يتعين بالقبض، بل لو قال لغريمه:(اعزل قدر حقي من مالك)، فعزله ثم قال:(قارضتك عليه) .. لم يصح؛ لأنه لم يمكله.
ولو قارضه على دراهم عند غيرع وديعة أو مغصوبة أو غيرهما .. صح؛ لتعينعا في يده، بخلاف ما في الذمة.