ولو قارضه على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس .. جاز؛ كالصرف ورأس مال السلم، كما رجحه في "الشرح الصغير"، وهو ظاهر كلام "الروضة" و"أصلها"، وجزم به صاحب "الأنوار" وابن المقري، ومثله يأتي في مجهول القدر به أولى.
فقول الناظم: كغيره: (عين) أي: (ولو في المجلس، وقضيته: أنه لو قارضه على أحد هذين الألفين مثلاً، قم عينه في المجلس .. صح وبه صرح ابن المقري.
ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة، فقال أحدهما للآخر: (قارضتك على نصيبي منها) .. صح؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف، وكذا لو خلط ألفين بألف لغيره وقال له:(قارضتك على أحدهما وشاركتك في الأخرى) فقبل، ثم ينفرد العامل بالتصرف في ألف القراض، ويتصرفان في باقي المال.
ويشترط فيه: أن يكون مسلماً للعامل ومستقلاً للتصرف فيه؛ فلا يجوز شرط كونه في يد المالك أو مشرفه ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده العامل عند الحاجة فيفوت التصرف الرابح.
[ما يشترط في العمل]
وأما العمل .. فشرطه: أن يكون تجارة؛ بأن يأذن له فيها، أو في البيع والشراء، فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحنها ويخبزها، أو غزلاً ينسجه، أو ثوباً يقصره أو يصبغه، أو نخلاً أو دواب أو مستغلات، ويسك رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتها والفوائد بينهما، أو شبكة ويصطاد بها والصيد بينهما .. ففاسد، والصيد للصياد، وعليه أجرة الشبكة.
ولو اشترى العامل حنطلة وطحنها بلا شرط .. فالأصح: أنه لا ينفسخ القراض، لكن إن استقل العامل بالطحن .. ضمنه، فإن نقص .. لزمه الغرم، فإن باعه .. لم يضمن ثمنه، ولا يستحق بهذه الصناعات أجرة، ولو استأجر عليها .. فالأجرة عليه، والربح بينه وبين المالك.
ويشترط ألا يكون العمل مضيقاً عليه بالتعيين والتوقيت، وإليه أشار بقوله:(وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده) بأن يأذن له في التجارة مطلقاً عن قيد التعيين، أو يعين في شيء