أما العاقد - وهو المؤجر والمستأجر - فشرطهما كشرط البائع والمشتري؛ من الرشد وعدم الإكراه بغير حق؛ كما مر في البيع، وأعاد الناظم ضمير التثنية عليهما؛ لفهمهما من لفظ الإجارة.
[صيغة الإجارة]
وأما الصيغة .. فإيجاب من المؤجر؛ كـ (أجرتك هذا سنة بكذا)، أو (أكريتكه سنة بكذا)، أو (ملكتك)، أو (أعطيتك منفعته سنة بكذا)، أو (أجرتك منفعته سنة بكذا) لأن المنفعة مملوكة بالإجازة؛ فذكرها فيها تأكيد كما في:(بعتك رقبة هذا أو عينه)، ولا تنعقد بلفظ البيع في الأصح، ولأنه وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة؛ كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع، وتنعقد بالكناية مع النية؛ كـ (أسكن الدار شهراً أو سنة بكذا).
وقبول من المكتري متصل بالإيجاب؛ كسائر عقود المعاوضات؛ كـ (استأجرته)، أو (اكترتيته)، أو (استأجرت منفعته)، لا (اشتريتها).
وهي قسمان: واردة عن العين؛ كإجارة عقار، أو دابة أو شخص معينين، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، أو بأن يلزم ذمته خياطة أو بناء، ولو قال:(استأجرتك لكذا)، أو (لتفعل كذا) .. فإجارة عين في الأصح؛ كما لو قال:(استأجرت عينك)، أو (نفسك) أو (لتفعل بنفسك).
[الأجرة وشروطها]
وأما الأجرة .. فقد أشار إليها بقوله:(ًحتها) أي: الإجارة؛ إما بأجرة ترى بأن يراها المتعاقدان إن كانت معينة، ولا يضر بالجهل بقدرها؛ كثمن المبيع، أو علمت للمتعاقدين جسناً وقدراً وصفة إن كانت في ذمة الذي اكترى كالثمن، فلو قال:(أجرتك هذا بنفقته) أو (كسوته) .. لم تصح.
وأما جواز الحج بالرزق .. فليس بإجازة؛ كما اقتضاه قول "الشرح الصغير" و"الروضة": يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة، بل هو نوع من التراضي والمعونة؛