للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخان, وبه جزم في "الكفاية", وحيث منعنا ولم يتعب .. فلا أجرة له, وإن تعب بكثرة التردد والكلام .. فله أجرة المثل لا ما تواطأ عليه البياعون.

الرابع: حصولها للمستأجر لا للمؤجر; لئلا يجتمع العوضان في ملك واحد, فلو قال: (اكتريت دابتك لتركبها بمئة) .. لم يصحَّ, ولا يصح استئجار مسلمِ لجهاد, ولا لعبادة تجب لها نية, إلا لنحو حج, وتفرقة زكاة, وذبح أضحية, ويصح لفرض كفايةِ, كتجهيز ميت ودفنه, وتعليم قرآن, وكذا إن تعين عليه في الأصح, ولشعارِ كأذان في الأصح, والأجرة للأذان بجميع صفاته في الأصح, لا الإقامة في صلاة فرض, وكذا نفل في الأصح, ولا لقضاء أو تدريسِ, وجَوَّزه الإمام لتعليم معيَّن مسألةَ أو مسائل مضبوطة, وحمل إطلاقهم المنع على غيره, وكذلك يمتنع استئجار من يقرئ.

الخامس: العلم بها عيناً وقدراً وصفةَ, كما في البيع, فإذا لم يكن للعين إلا منفعة .. حمل العقد عليها, أو منافع .. وجب البيان, فلا يصح إيجار أحد الشَّيئين مبهماً, لا إيجار ما تعددت منفعته بلا تعيين.

نعم, لو قال في إجارة الأرض: (إن شئت فازرع, وإن شئت فاغرس) , أو قال: (أجرتكها لتنتفع بها ما شئت) .. صحَّ, بخلاف ما لو قال: (أجَّرتك الدابة لتحمل عليها ما شئت) للضرر, فلا يصحُّ إيجار العين الغائبة, ولا إيجارٌ بلا تقديرِ للمنفعة, وتقديرها إما بمدة, كسكنى دارِ سنةّ, أو بعملِ كخياطة ذا الثَّواب, ثم قدر يتعين الطريق الأول كاستئجار العقار, فإن منفعته لا تنظبط إلا بالزمان, وكالإرضاع, فإن تقدير اللَّبن لا يمكن, ولا سبيلَ فيه إلا الضَّبط بالزمان, ويجب فيه تعيين الصبي, الاختلاف الغرض باختلافه, وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أم بيتها؟ وقد تتأتى الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة, فيمكن أن يقول في الشخص: (لتعمل لي كذا شهرًا) , أو (تخيط لي هذا الشهر) , وفي الدابة: (لأتردد عليها في حوائجي يوماً) , أو (لأركبها إلي موضع كذا).

قوله: (علما) أي: شرط المدة والعمل: أن يكونا معلومين للمتعاقدين.

قوله: (وجمع ذين أبطل) أي: أبطل أنت جمع الزَّمان والعمل في الإجازة, كأن استأجره ليَخِيط ذا الثَّوب اليوم, إذ تمام العمل قد يتقدم عن آخر النهار أو يتأخر, فعلم أن (أو) في

<<  <   >  >>