قوله: (بمدة أو عمل) للتخيير نحو: تزوَّج عائشةَ أو أختها, لا للإباحة, نحو: جالس الحسنَ أو ابن سيرين, إذ يمتنع الجمع فيه دونها.
] جواز الحلول والتأجيل في الإجارة [
قوله: (تجوز بالحلول والتأجيل) أي: تجوز الإجارة بالحلول, أو التأجيل للأجرة في إجارة العين إذا كانت في الذَّمة, كالثَّمن في البيع, فلا يشترط تسليمها في المجلس, ويجوز الاستبدال عنها, والحوالة بها وعليها, والإبراء منها كالثمن, وسيأتي الكلام على أجرة إجارة الذَّمة, ويجوز التَّأجيل للمنفعة في إجارة الذَّمة, كـ (ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة غرة شهر كذا) , وإن أطلقت .. فحالَّةٌ.
ولا تؤجل في إجارة العين, كـ (أجرتك الدار سنةَ أولها غداً) , لأن منفعتها في الغد غير مقدورة التَّسليم في الحال, لكن تجوز إجارة العين ليلاً لعملِ لا يعمل إلا نهارًا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة, وإجارة عين الشَّخص للحجَّ عند خروج الناس وإن كان قبل أشهره, إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسَّير قبله, أو في أشهره ليحرم من الميقات, وإجارة دارِ ببلد آخر على الأصح عند النووي, وإن كان التسليم لا يتأتَّى إلا بقطع المسافة, ودارِ مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح, إن أمكن تفريغها في مدَّةِ لا أجرة لها, وإلا .. فلا.
ولو أجَّر داره مثلًا لزيدِ سنةَ, ثمَّ في المدَّة أجرها السنةَ الثانية لغيره .. لم يجز, أو له .. جاز في الأصح, لاتصال المدَّتين.
ويصحُّ كراء العقب في الأصح وهو: أن يؤجِّر رجلاً دابة ليركبها بعضَ الطريق, أو رجلين ليركبها هذا زمانًا وذاك زماناً, ويُبيِّن البعضين, ثمَّ يقتسمان, فإن انضبطت الطريقُ عادة, كيوم ركوب ويوم مشي, أو فرسخ وفرسخ .. حُمِلَ العقد عليه, وليس لواحد طلب ركوب ثلاثٍ ومشي ثلاثٍ, وإن لم تكن عادةٌ مضبوطةٌ .. وجب البيان, وإن اختلفا في البدأة .. أقرع بينهما, وإن أكراهما وأطلق واحتملت ركوبَهما معاً .. ركبا, وإلاَّ .. فبالمهايأة.
قوله: (ومطلق الأجر على التَّعجيل) أي: ومطلق الأجر, بأن لم يقيد بتعجيل ولا تأجيل .. يُحمل على التعجيل, كالثمن, فإن قيد بتعجيل أو تأجيل .. فهو كما قيَّد, وإلاَّ إذا كان لا يَحتمل التأجيل, بأن كان مُعيَّناً .. فيتعين تعجيله, فلا يجوز تأجيله.
ويملك المؤجَّر الأجرة بنفس العقد سواءٌ كانت في الذَّمة أم معينةً.