[بطلان الإجارة بتلف العين لا بموت العاقد]
قوله: (تبطل إذ تتلف عين مُؤجرة) أي: تبطل الإجارة إن تلفت العين المؤجَّرة, كدار أو دابة معيَّنة فيها, لفوات محل المنفعة, هذا في الزمن المستقبل بخلاف الماضي, إن كان لمثله أجرة, لاستقراره بالقبض, فيستقر قسطه من المسمَّى باعتبار أجرة المثل, وكما تبطل الإجارة بتلف العين المؤجرة يثبت الخيار بعيبها.
وخرج بما ذكر: العين في إجارة الذَّمة فلا تبطل بتلفها, ولا يثبت الخيار بعيبها, بل على المؤجَّر إبدالها, والدابة المسلمة عما في الذمة يثبت للمستأجر فيها حق الاختصاص, حتى يجوز له إيجارها, والأصح: أنه ليس للمؤجر إبدالها, وللمستأجر الاعتياض عن حقه فيها لا قبل تسلمها.
قوله: (لا عاقد) أي: لا تبطل الإجارة بموت عاقديها أو أحدهما, بل إن مات المكتري .. خلفه وارثه في استيفاء المنفعة, أو المكري .. تركت العين المكتراة عند المكتري إلى انقضاء المدة, وإن كانت الإجارة في الذمة .. فما التزمه دين عليه, فإن وفت به التركة .. اكترى منها, وإلا .. فإن وفاه الوارث .. تقرر الأجر, أو لم يوفِّه .. فسخ المكتري, وأما انفساخها بموت الأجير المعين .. فلأنه مورد العقد, لا لأنه عاقد.
ويستثنى من ذلك صور:
منها: ما لو مات البطن الأول من الموقوف عليهم بعد أن أجر الوقف, فإنها تنفسخ, بمعنى أنا نتبين بطلانها فيما بعد موته, لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة, إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول, بل من الواقف, فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده, وصورتها: أن يشترط الواقف النظر لكل بطن في حصته, فلا نظر له على من بعده.
ومنها: ما لو كان الناظر هو المستحق, ثم أجر الموقوف بدون أجرة مثله, ثم مات في أثناء المدة.
ومنها: ما لو أجر مالك المنفعة بإقطاع, أو وصية ثُمَّ مات.
ومنها: ما لو أجَّر رقيقه المعلَّق عتقُه بصفة, فوجدت مع موته.
وما لو أجَّر مُدبَّره ثمَّ مات, كما اقتضاه كلام الشيخين هنا, لكنهما نقلا عن المتولي في