(كتاب الوقف) بقاء إجارتهما, قال السبكي: وما ذكراه هنا أصحُّ.
قوله: (لكن بغضب خيره) أي: خير الشَّارع المستأجر بغضب العين المؤجَّرة, أو إبقاءها في الإجارة العينية إذا لم تنقض المدَّة فيهما, وإلاَّ .. فتفسخ الإجارة, ومثلُ الغصب في ثبوت الخيار للمستأجر كلُّ نقصٍ بها تتفاوت به الأجرةُ, كمرض الدَّابة, وانكسار دعائم الدار, وانهدام بعض جدرانها, هذا إذا لم ببادر المؤجَّر إلى إزالة ذلك قبل مضي مدَّةٍ لمثلها أجرة, وإلا .. فلا خيارَ للمستأجر, لزوال موجبه, فإن كانت الإجارة في الذَّمة .. فلا خيار ولا انفساخ، بل على المؤجِّر الإبدال.
] ... شرط إجارة الذمة [
قوله: (والشرط في إجارة في الذِّمم تسليمها) أي: الأجرة في مجلس لعقدها وحلولها, كالسَّلم, أي: كرأس مال السَّلم, لأنَّ الإِجارة في الذمة سلَمٌ فى المنافع, وإن لم تعقد بلفظه .. فلا يجوز لمالك هذه الأجرة استبدالٌ عنها, ولا الإبراء منها, ولا الحوالة بها, ولا عليها.
] ... ضمان الأجير بالعدوان [
قوله: (ويضمن الأجير) أي: العين المؤجَّرة بالعدوان, أي: بتعدَّيه فيها, كأن ضرب الدابة, أو نخعَها باللجام فوق العادة, أو أركبها أثقل منه, أو اكتراها لحمل مئة رطل حنطة فحملها مئة شعير, أو عكس, أو لعشرة أقفزةٍ شعيراً فحملها حنطةً، أو نام ليلاً في الثوب أو ألبسه من هو دونه كقصار أو دبَّاغٍ, أو أسكن أضرَّ منه كقصَّارٍ أو حدَّادٍ.
قوله: (ويده فيها يد ائتِمان) أي: على ما اكتراه ولو بعد مدة الإجارة, سواءٌ أكان منفرداً وهو المعيَّن, أم مشتركاً وهو الملتزم للعمل في ذمته, إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصةً فأشبه عامل القِراض.
قوله: (والأرض إن أجَّرتها بمطعم) أي: طعام أو غيره, كذهب أو فضة .. صحَّت, أي: إجارتها, لأن الإجارة كالبيع, فكلُّ ما صحَّ بيعه بالطعام وغيره صحَّت إجارته بذلك ولو كانت في الذمة, وقد علم مما مر أنه يشترط العلم بالأجرة.
قوله: (لا شرط جزء) يعني: لا تصحُّ الإجارة بشرط جزءِ معلوم من محل العمل يستحقُه من بعد العمل, كشرط جزء من ريع الأرض لزراعها, وصاعٍ من دقيق الحنطة وجلد الشَّاة لسالخها, ونصف رقيق لمرضعته, لأنَّه-صلى الله عليه وسلم- (نهى عن قفيز الطَّحَّان) رواه