والموقوف, وآلات الملاهي والكلب المعلم, ولا وقف الطعام والرياحين المشمومة, ولا وقف الدراهم والدنانير.
ويصح وقف العقار والمنقول, والشائع والمقسوم, والمصائد والعيون, والآبار للماء, والأشجار للثمار, والبهائم للبن والصوف والوبر والبيض والإنزاء, والعبد والمهر والجحش الصغار, والزَّمِن المرجوَّ الزوال.
] ... شروط الوقف [
وشروط الوقف أربعة:
الأول: التنجيز, فلو علق لفظاً كقوله: (إذا قدم فلان فقد وقفت كذا) , أو ضمناً ويسمى منقطع الأول؛ كقوله: (وقفت على من سيولد لي) , أو (على مسجد سيبنى, ثم على الفقراء) , أو (على ولدي- ولا ولد له- ثم على الفقراء) , أو (على نفسي ثم على الفقراء) .. فسد.
الثاني: التأبيد؛ بأن يقف على من لا ينقرض؛ كالفقراء والعلماء, والمساجد والقناطر والربط, أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض؛ كزيد ثم الفقراء, فلو قال: (وقفت هذا سنة) مثلاً .. لم يصح, أما منقطع الوسط والآخر .. فسيأتي.
الثالث: الإلزام, فلو وقف بشرط الخيار أو أن يبيعه, أو أن يرجع فيه متى شاء, أو يحرم من شاء, أو يزيده أو يقدمه أو يؤخره .. لم يصح.
الرابع: بيان المصرف, فلو اقتصر على قوله: (وقفت كذا) , أو (وقفت على من أشاء) .. لم يصح.
الركن الثالث: الموقوف عليه: فإن كان شخصاً معيناً, أو جماعة معينين .. فالشرط أن يمكن تمليكه, فيصح على الذمي والمدرسة والمسجد والرباط, ولا يصح على الحربي والمرتد, ولا على الجنين إلا تبعاً, ولا على العبد نفسه, والوقف عليه مطلقاً .. وقف على سيده.
] صيغة الوقف [
الركن الرابع: الصيغة؛ نحو: (وقفت كذا على كذا) , أو (حبسته) , أو (سبّلته) , أو (جعلته وقفاً) أو (أرضي موقوفة) , أو (حبيسة) , أو (محبسة) , أو (مسبلة) , أو