(تصدقت على فلان صدقة محرمة) , أو (محبسة) , أو (حبيسة) , أو (موقوفة) , أو (صدقة لا تباع ولا توهب) , أو (تصديق على فلان ما حيي, فإذا مات .. فعلى الفقراء).
ولو قال: (تصدقت) .. لم يحصل به الوقف, إلا أن يضيف إلى جهة عامة؛ كالفقراء وينوي الوقف فيحصل به.
وقوله: (جعلت البقعة مسجداً) .. تصير به مسجداً, والأصح: أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله؛ نظراً إلى أنه تمليك, فليكن متصلاً بالإيجاب؛ كالهبة.
والوقف إن انقطع وسطه؛ كـ (وقفت على أولادي ثم بهيمة- أو رجلٍ أو عبدِ فلانٍ نَفسِهِ- ثم الفقراء) , أو انقطع آخره؛ كـ (وقفت على أولادي) ولم يزد .. فهو إلى الأقربِ لواقفٍ يومَ الانقطاع رجع, فيصير وقفاً عليهم؛ لأن وضع الوقف القربة ودوام الثواب, وأوله موجود صحيح, فيدام سبيل الخير والصدقة على الأقارب أفضل؛ لما فيه من صلة الرحم.
والمعتبر قرب الرحم لا الإرث, فيقدم ابن البنت على ابن ابن الابن وعلى ابن العم, ويختص بفقرائهم على الأصح, لكن هل يختص بهم وجوباً أو ندباً؟ وجهان, أصحهما: أولهما؛ وهو قضية كلام الجمهور كما قال الأذرعي, فإن عدمت أقاربه .. فالمنصوص في "البويطي": أن الإمام يصرف ريعه إلى مصالح المسلمين, وقال سليم الرازي والمتولي وغيرهما: يصرف إلى الفقراء والمساكين.
ومحل ما ذكره: في منقطع الوسط إذا أمكنت معرفة أمد الانقطاع, أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول ثم الفقراء .. فإنه بعد زيد يصرف إلى الفقراء, ولا أثر لهذا الانقطاع, صرح بذلك ابن المقري؛ أخداً من تفريع "الروضة" كـ"أصلها" له على القول بصحة منقطع الأول.
] شرط صحة الوقف على الجهة العامة [
والشرط في صحة الوقف على جهة عامة: عدم المعصية؛ بأن كانت جهة قربة؛ كالمساكين والحجاج, والمجاهدين والعلماء والمتعلمين, والمساجد والمدارس, والربط والخانقات والقناطر, أو جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء.
فإن كانت جهة معصية؛ كعمارة الكنائس والبِيَع, وكتابة التوراة والإنجيل .. لم يصح؛ لأنه إعانة على معصية.