] وجوب اتباع شرط الواقف [
واتبع أنت وجوباً شرط الواقف ألاَّ يُكرى الموقوف أصلاً, أو أكثر من سنة مثلاً.
وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا شرط ألاَّ ي} جر أكثر من سنة, ولا يُورَد عقد على عقد فخرب, ولم تمكن عمارته إلا بإيجاره سنين .. أنه يصح إيجاره سنين بعقود متفرقة؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف, ووافقه السبكي والأذرعي, إلا في اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه.
وإذا شرط منه الإجارة وكان الوقف على جماعة .. تهايؤوا في السكن, وأقرع بينهم, قاله الجُورِي.
واتبع وجوباً شرط الواقف: التسويةَ بين الذكور والإناث, والضد وهو تفضيل الذكور على الإناث أو عكسه, فلو أطلق .. حمل على التسوية, والتقديمَ؛ كتقديم البطن الأول على الثاني, والتأخرَ؛ كمساواته له كسائر شروطه.
] لزوم الوقف [
والوقف لازم, فلا يفتقر إلى قبض ولا إلى حكم حاكم به , ووظيفة ناظره الإجارة والعمارة, وتحصيل ريعه وقسمته, وحفظ أصوله وغلاته على الاحتياط, فإن عين له بعض هذه الأمور .. اقتصر عليه, ويجوز أن ينصب واحداً لبعض هذه الأمور, وآخر لبعض آخر.
ولو نصب اثنين .. لم يستقل أحدهما.
ورقبة الموقوف ملك الباري سبحانه وتعالى؛ أي: ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق, فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه, ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره, والمساجد والجوامع كالأحرار؛ لأنها تملك ويوقف عليها.
والألف في قول الناظم: (ينتفعا) مبنياُ للمفعول أو الفاعل, و (تأهلا) للإطلاق, وقصر (البقا) للوزن, وقوله: (موجود ان) بدرج الهمزة للوزن, وقوله: (وشرطُّ) بالنصب ويجوز رفعه, وقوله: (والشرطُ) مرفوع بالابتداء, وما بعده معطوف عليه وخبره محذوف؛ أي: كذلك؛ أي: اتبع شرط الواقف فيها.