ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسه، ويجوز له، ويكره لفاسق؛ لئلا تدعوه نفسه إلي الخيانة، ويستحب الأشهاد على الالتقاط.
ويصح التقاط الصبي الفاسق والذمي في دار الإسلام، وتنزع منهما وتوضع عند عدل، وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف، ويمتلكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، ويصح التقاط المبغض لا الرقيق بغير إذن سيده، إلا المكاتب.
والألف في قول الناظم: (أمنا) و (تعينا) للإطلاق.
[ما تجب معرفته في اللقطة]
(يعرف منها الجنس والوعاء ... وقدرها والوصف والوكاء)
أي: يعرف بفتح الياء الملتقط ندباً جنس اللقطة، أذهب هي أم فضة أم ثياب، ووعاءها من جلد أو خرقة أو غيرها، وقدرها بوزن أو عدد، ووصفها؛ كهروية أو مروية، ووكاءها؛ أي: خيطها المشدود به؛ لما في خبر (الصحيحين) السابق من الأمر بمعرفة عفاصها ووكائها، وقيس على معرفة خارجها فيه معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها.
(وحفظها في حرز مثل عرفا ... وإن يرد تمليك نرز عرفا)
(بقدر طالب وغيره سنه ... وليتملك إن يرد تضمنه)
(إن جاء صاحب، وما لم يدم ... كالبقل باعه، وإن شا يطعم)
(مع غرمه، وذو علاج للبقا ... كرطب يفعل فيه الاليقا)
(من بيعه رطباً، أو التجفيف ... وحرموا لقطا من المخوف)
(لملك حيوان منوع من أذاه ... بل الذي لا يحتمي منه كشاه)
(خيره بين أخذه مع العلف ... تبرعا أو إذن قاض بالسلف)
أو باعها وحفظ الأثمانا ... أو أكلها ملتزما ضمانا)
(ولم يجب إفرازها، والملتقط ... في الأوليين في تخيير فقط)