الأولى: حفظ اللقطة في حرز مثلها باعتبار العرف واجب على الملتقط أبداً إن أخذها للحفظ، وهي أمانة في يده، ولو دفعها للقاضي .. لزمه القبول، ولا يجب التعريف في هذه االحالة؛ لأنه إنما يجب لتحقيق شرط التمللك، لكن صحح النووي في (شرح مسلم) وجوبه، وقواه في "زوائد الروضة" واختاره؛ لئلا يكون كتماناً مفوتاً للحق على صاحبه، وعلى هذا يضمن بتركه.
[تعريف اللقطة إذا أراد تملكها]
الثانية: إن يرد الملتقط تمليك ملتقط نزر؛ أي: قليل متمول .. عرفه زمناً يطن أن فاقده لا يعرض عنه فيه غالباً، ويختلف ذلك باختلاف المال.
قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يوماً أو يومين أو ثلاثة، أما القليل غير المتمول؛ كحبة الحنطة والزبيبة .. فلا يعرف، ولواجده الاستبداد به، فعن عمر رضي الله عنه: أنه رأي رجلاً يعرف زبيبة فضربه بالدرة وقال: (إن من الورع ما يمقته الله).
وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح: لا يتقدر به، بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالباً، ويعرف غير القليل وجوباً سنة ولو مفرقة؛ للحديث، ويقاس على ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب، بل على العادة يعرف أولاً كل يوم مرتين طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع مرة أو مرتين كما في (المحرر) وغيره، ثم في كل شهر بحيث لا ينسي أنه تكرار لما مضي، وسكت الشيخان عن بيان المدد في ذلك، وفي (التهذيب) ذكر الأسبوع في المدة الأولى، ويقاس بها الثانية.