ولا يجب اتصال السنة بالالتقاط؛ لإطلاق الخبر، قال الإمام: لكن يعتبر أن يبين في التعريف زمن الوجدان؛ لينجبر التأخير المنسي.
ويستحب أن يذكر الملتقط بعض أوصافها في التعريف ولا يستوعبها؛ لئلا يعتمدها الكاذب، ولو التقطهما اثنان .. عرفها كل واحد منهما نصف سنة.
وتعريفها يكون في الأسواق، وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات، ونحوها من مجامع الناس في بلد الالتقاط، أو قريته أو أقرب البلاد إلي موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة .. تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد؛ كما لا تطلب اللقطة فيها، قال الشاشي: إلا ـأن الأصح: جواز التعريف في المسجد الحرام، بخلاف بقية المساجد، قال في "المهمات": وهو ظاهر في تحريم بقية المساجد، وليس كذلك؛ فالمنقول الكراهة، وقد جزم به في "شرح المهذب"، وقال ابن العراقي: المعتمد: التحريم، فهو ظاهر كلامهم، وبه صرح القاضي والماوردي. انتهى.
وله أن يعرفها بنفسه ونائبه، وليس له أن يسافر بها، ولا أن يسلمها لغيره بلا ضرورة إلا بإذن الحاكم، فإن فعل .. ضمنها، ويعتبر كون المعرف مكلفاً غير مشهور بالخلاعة.
[تملكها بالقول إذا لم يجد مالك اللقطة بعد تعريفها]
الثالثة: إذا عرفها بعد قصد تملكها، ولم يجد مالكها .. تملكها بالقول؛ كقوله:(تملكتها) وقصد أن يضمنها لصاحبها إن جاء، وتكون قرضاً عليه يثبت بدلها في ذمته.
وإذا تملكها وظهر مالكها وهي باقية بحالها واتفقا على ردها أو رد بدلها .. فذاك ظاهر، فإن أرادها المالك وأراد العدول إلي بدلها .. أجيب المالك؛ لما مر في الحديث.
ولو ردها الملتقط .. لزم المالك قبولها، وإن تلفت .. غرم مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك؛ فإنه يوم دخولها في ضمانه، وإن نقصت .. فله أخذها مع الأرش؛ لأن الكل مضمون فكذا البعض، وله العدول إلي بدلها سليمة.