ولو أراد الملتقط ردها مع الأرش، وأراد المالك الرجوع إلي البدل .. أجيب الملتقط، وإن زادت .. أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، ولو ظهر المالك قبل التملك .. أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة.
وإذا ادعاها شخص، ولم يصفها ولا بينة له بها .. لم تدفع إليه، إلا أن يعلم الملتقط أنها له .. فليزمه الدفع إليه، وإن وصفها وظن الملتقط صدقة .. جاز الدفع إليه ولا يجب، والقول قوله بيمينه في أنه لا يلزمه التسليم، أو لا يعلم أنها له. فإن نكل وحلف المدعي .. وجب دفعها له، فإن دفعها إليه وأقام آخر بينة بها .. حولت إليه عملاً بالبينة، فإن تلفت عنده .. فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.
والكلام في لقطة غير حرم مكة، أما لقطته .. فلا تحل إلا أبداً لا للتملك.
[حكم اللقطة التي لا تدوم]
الرابعة: الملتقط الذي لا يدوم؛ بأن كان يسرع فساده؛ كالبقل والبطيخ الأصفر، والهريسة والرطب الذي لا يتتمر: فإن شاء .. باعه؛ استقلالاً إن لم يجد حاكماً، وبإذنه إن وجده، وعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف، وإن شاء .. تملكه في الحال، وأكله وغرم قيمته، سواء أو وجده في مفازة أم عمران، ويجب التعريف فيه.
وأما المفازة: فقال الإمام: الظاهر: أنه لا يجب؛ لأنه لا فائدة فيه، والذي يبقى بعلاج كرطب يتجفف .. يفعل فيه وجوباً الأليق؛ أي: الأصلح لصاحبه من بيعه رطباً وحفظ ثمنه وتجفيفه، ثم إن تبرع بمؤنته .. فذاك، وإلا .. فيباع بعضه وينفق على تجفيف باقيه، والفرق بينه وبين الحيوان حيث يباع جميعه كما سيأتي؛ إذ النفقة تتكرر، فيؤدي إلي أن الحيوان يأكل نفسه بنفقته.
[تحريم التقاط الحيوان الممتنع من المكان المخوف]
الخامسة: حرم الأئمة لقطاً من المكان المخوف؛ كالمفازة لأجل تملك حيوان ممتنع من أذاه من صغار السباع؛ كالذئب والنمر والفهد بقوته؛ كبعير وفرس، أو بجريه كأرنب وظبي، أو بطيرانه كحمام؛ لأنه مصون بالامتناع عن أكثر مستغن بالرعي إلي أن يجده صاحبه لتطلبه له، فمن أخذه للتملك .. ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده إلي موضعه، فإن دفعه إلي القاضي .. برئ.