بعضهم: والظاهر: أن طواف الفرض والسنة في معنى الصلاة، فيستحب له التجديد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة، ولم أجد من ذكره. انتهى.
وكسر الباء من (يشرب) للوزن.
(وركعتان للوضوء، والدعا ... من بعده في أي وقتٍ وقعا)
فيه ثلاث مسائل:
[استحباب ركعتي الوضوء]
الأولى: أنه يسن للوضوء ركعتان؛ بأن يصليهما عقبة ينوي بهما سنة الوضوء؛ لخبر مسلم عن عثمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قال:"من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه .. غفر له ما تقدم من ذنبه"، ويقرأ بعد (الفاتحة) في الأولى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً}، وفي الثانية:{ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً}.
ويحصلان بفرض أو نفل آخر ركعتين أو أكثر؛ كما في ركعتي التحية والإحرام والطواف والاستخارة.
[استحباب الدعاء عقب الوضوء]
الثانية: أنه يسن الدعاء بعد الوضوء؛ بأن يقول:(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ان لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) لخبر "مسلم": "من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء"، وزاد الترمذي عليه:"اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين"، وروى الحاكم الباقي بسند