صحيح بلفظ:"من توضأ فقال: سبحانك اللهم ... " إلى آخر ما تقدم " .. كتب في رَقٍّ ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة" أي: لا يتطرق إليه إبطال.
ويسن أن يقول ذلك متوجهاً إلى القبلة، وأن يقول معه:(وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد)، ذكره في "المجموع".
[ركعتا الوضوء سنة ولو في وقت الكراهة]
الثالثة: أنه لا فرق في استحباب ركعتي الوضوء بين أن تقع في غير وقت كراهة الصلاة، وبين أ، تقع فيه؛ لأن لركعتي الوضوء سبباً وهو الوضوء، وهذا معنى قوله:(في أي وقت وقعا) فألف (وقعا) ضمير تثنية عائد على ركعتي الوضوء.
[آداب الوضوء]
(آدابه: استقبال قبلةٍ، كما ... يجلس حيث لم ينله رش ما)
(ويبتدي اليدين بالكفين ... وبأصابع من الرجلين)
جعل المصنف هذه المندوبات من الآداب تبعاً لجماعة؛ نظراً إلى أن السنة ما يتأكد أمره، والأدب دونه، ولكن المعروف أن المطلوب طلباً غير جازم كما يعبر عنه بالسنة ونحوها يعبر عنه بالأدب.
فمن آدابه: استقبال المتوضئ القبلة في وضوئه؛ لأنها أشرف الجهات، وقد قيل: إن استقبالها ينوِّر البصر.
وجلوسه في مكان مرتفع؛ بحيث لا يناله رشاش ماء الوضوء؛ تحرزاً عنه، وكذا يضع المغتسل ثيابه في موضع؛ بحيث لا ينالها رشاش ماء الغسل.
ووضعه إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يده؛ لأن ذلك أمكن فيهما.
وعدم استعانته بأحد، ووقوف المعين له بالصب على اليسار إن استعان؛ لأنه أعون وأمكن وأحسن أدباً.